تقدم فريق العمل المكلف بالشق القضائي برئاسة د.محمد سعيد الرحو، بورقة عمل تشرح تطور النظام القضائي في مملكة البحرين، مؤكداً أن النظام القضائي البحريني، يرتكز على مجموعة مبادئ تطابق قواعد العدالة في أغلب بلدان العالم المتطورة والعهود والمواثيق الدولية.
وأوضحت الورقة أن «تلك المبادئ تشمل استقلال القضاء، وحق اللجوء إلى القضاء، وتعدد درجات التقاضي، وعلنية الجلسات، ومجانية القضاء، والحق في المساعدة القضائية، وتعدد القضاة، وحق الدفاع، الوسائل البديلة عن القضاء لفض المنازعات، إضافة إلى ضمانات الحيدة والاستقلال، وتأهيل القضاة وتدريبهم».
وأكد فريق العمل أن «النظام القضائي الجنائي كفل عدداً من الضمانات الدستورية، تشمل حق التقاضي، وتعزيز مكانة حقوق الإنسان في قانون العقوبات، وضمانات الإجراءات المتبعة بشأن مسؤولية الأحداث الجنائية والحماية الجنائية للطفل، وتعزيز مكانة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية وفي القوانين الجنائية الخاصة، وضمانات استخدام التقنيات الحديثة في الدعوى الجنائية».
وفي ما يتعلق بالقضاء الشرعي أكدت الورقة أن «المشرّع جعل تشكيل المحاكم الشرعية بدائرتين وحدد اختصاص كل دائرة بنظر الدعاوى على حسب مذهب الزوج عند إقامة الدعوى، وأجاز الطعن بالأحكام الشرعية لدى محاكم الدرجة الثانية، لافتة إلى أن المملكة اهتمت بتطوير القضاء الشرعي من خلال إعداد القضاة إعداداً قانونياً وشرعياً وتدريبهم بشكل دوري ومكثف، وتم زيادة عدد المحاكم الشرعية وتفعيل مكتب الإرشاد الأسري».
وأضافت أن «المشرع استحدث القضاء المستعجل الشرعي حيث يعد تجربة متميزة في المنطقة، وضمانة إضافية لحقوق المرأة والأطفال والأسرة، إضافة إلى إقرار تأسيس صندوق دعم النفقات، يكون بمقتضاه الحق للزوجة في طلب النفقات المحكوم بها على المدين من الصندوق».
وتطرقـــت الورقـــة إلـــى الأبعـــاد القانونيـــة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وانعكاساتها وما تم تنفيذه من توصيات، مؤكدة أن اللجنة تمتعت باستقلالية كاملة في حرية العمل والتحرك ومن حيث اعتماد التوصيات التي تراها من خلال الصلاحيات الكاملة التي منحت لها بأمر تشكيلها.
ولفت فريق العمل في ختام الجلسة إلى أن «القضاء البحريني قضاء مستقل ومتخصص وأصدر قرارات تعبر عن سيادته واستقلاله ومقدرته بالتصدي للوقائع التي تضمنتها تلك الأحكام بغض النظر عن أشخاص الدعوى ومراكزهم الوظيفية» ، موضحاً أن ذلك تجلى في تصدي المحكمة الدستورية في الرقابة على نصوص القوانين الجنائية؛ حيث قضت المحكمة بعدم دستورية المادة «157»، من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976».
وكذلك قضاء المحكمة الدستورية أيضاً في القضية د/4/7 بعدم دستورية الفقرة «3»من المادة «الثالثة»، من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما تضمنته هذه الفقرة من عبارة» أو لزوجه أو لأبنائه القصر»، إضافة إلى تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية في حكم المحكمة الكبرى المدنية بتاريخ 28/2/2006، الذي قضى بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الاتحاد النسائي البحريني بعد أن كانت الوزارة رفضت الطلب، ورفعت الجمعيات دعوى ضد الوزارة بإلزامها بشهار الاتحاد.
واستند الحكم إلى المواد 1، 4، 72 من الدستور وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها مملكة البحرين، فأصبحت بمثابة قانون من قوانينها الداخلية وفقاً للمادة 37 من الدستور.