كتب - إبراهيم الزياني:
أنهى مجلس الشورى أمس، مناقشة مشـروع قانـون تنظيـم الطيران المدني، إذ تداول خلال الجلسة مواده المؤلفة من 142 مادة، دون أن يجري أي تعديل عليها.
ويرمي المشروع، لمواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على قطـاع الطيران المدني العالمي، وسد الثغرات الفنية وا?جرائية في القانون الحالي، ما يتوافق مع التزامات المملكة با?تفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت وصادقت عليها.
وحــدد المشــروع بالقانــون، مبالـغ الرسوم التي تفرض على الطيران، إذ حدد مبلغاً ? تتجاوز ألف دينار للرحلة، رسوماً للمطارات والخدمات الم?حظة (هبوط الطائرات-انتظار الطائرات-إيواء الطائرات)، كما نص القانون، على أن ? تتجاوز رسوم تسجيل وإصدار شهادات الطائرات 40 ألف دينار للطائرة، فيما حددت مبلغ رسوم ? تتجاوز 400 ألف دينار لكل تراخيص في المـطــارات وتصاريــح ممارسة أنشطة وخدمات الطيران.
وأعطى المشروع بقانون الحق لشؤون الطيران المدني في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازات الطيـران كلما رأت سبـباً لذلك، كما منحها الحق في سحب التصريح أو إيقافه بعد إصداره، إذ انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها للتصريح.
ويشترط المشروع، الحصول على إذن قضائي للدخول ل?راضي والعقارات الواقعة داخل حدود ا?رتفاق الجوية، واستثــنت حا?ت الضـرورة القصوى، إذ نـص البند على أنه «يجوز ل?فراد المخولين بسلطة الضبط القضائي من منتسبي شؤون الطيران المدني، بعد الحصول على ا?ذن من السلطات القضائية المختصـة، الدخـــول في أي وقت إلى ا?راضــي والعقــارات الواقعة داخل حدود حقوق ا?رتفاق الجوية وذلك تنفيذاً ?حكام هذا الفصل، ويستنثى من شرط الحصول على ا?ذن حا?ت الضرورة القصوى».
ومنـح المشـــروع الحــق للجهــات المختصة، إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للم?حة الجوية، كما أعطى حق فرض ما يلزم من قيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في المطار وحوله.
ونص البند (3) من المادة (41)، على أن «إذ انتقل عضو في هيئه قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل طائرة إلى العمل مع مشغل طائرة آخر، يكون على المشغل ا?ول أن يسلم المشغل الثاني السج?ت الخاصة بذلك العضو».
وخولت المادة (42)، شؤون الطيران المدني، كلما رأت ضرورة، أن تقوم بتفتيش الطائرات أو إجراء ا?ختبارات أو الطيران بغرض التجربة، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها.
وحاول مقرر اللجنة، استعطاف رئيس المجلس علي الصالح للإسراع في مناقشة القانون عندما وصل إلى المادة 47 من المشروع، وقال «باقي 100 مادة يا سعادة الرئيس»، ورد عليه الصالح «لا نستطيع أن نسير بشكل أسرع من الحالية»، وظل المقرر واقفاً لما يربو عن الساعة ونصف، حين أنهى المجلس مواد المشروع بقانون.
وكان الشورى شرع في مناقشة المشروع الجلسة الماضية، وحث رئيــس المجلـس الأعضــاء، بعد مداخـلاتهــم وملاحظاتهـــم على المشروع، على تمريره دون تعديل، مطالباً بتقديم التعديلات الجوهرية باقتراح بقانون، إذ إن أي تغيير على مواد المشروع، يلزم الشورى بإعادته للنواب لإقرار التعديل، كما ينص عليه مرسوم بقانون المجلسين.