الحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمستورد أو بائع لحم خنزير
السجن 7 سنوات لمن يكره شخصاً على ممارسة الدعارة
الحبس 3 أشهر وغرامة 300 دينار لمن يلعب القمار
كتبت ـ مروة العسيري:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
واقترحت اللجنة في ضوء مشروعها المعدل، حبس المعتدي على شخص لم يتم 16 عاماً 10 سنوات، و3 أشهر لكل من عرض رشوة على موظف عام، وسنة للتحريض على ارتكاب الفجور والدعارة، على أن ترتفع مدة الحبس إلى 5 سنوات إذا كان سن المجني عليه يقل عن 18 سنة، وشهرين وغرامة 300 دينار للاتجار بلحم الخنزير.
وجاء المشروع ليعيد النظر في الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني لسنة 1976 بعد أن أصبحت غير رادعة، حيث إنه خلا من معالجة بعض الأفعال المضرة بالمجتمع كجريمة القمار واللواط والزنا، ويحتاج المشرع لتجريمها لتتولى جهات الضبط الإداري والقضائي احتواء هذه الأفعال على نحو يكفل حفظ أمن المجتمع والصحة العامة، وبما يتواءم مع دين الدولة كون البحرين مملكة تدين بالإسلام رسمياً، مثل تحريم بيع أو استيراد لحم الخنزير والدعارة والفجور.
وينص مشروع القانون على تشديد العقوبة في بعض المواد المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة للحد من ظاهرة الفساد الإداري الذي من شأنه تقويض ركائز التنمية في البحرين، وإضافة بعض المواد تجرم الاتجار وبيع لحوم الخنازير بسبب تأثيرها على صحة الإنسان كما ثبت علمياً، ولما في تناولها من تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الرشوة
وعرفت المادة (189) من مشروع القانون المعدل الراشي «يعد راشياً كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة (186)، ويعد وسيطاً كل من تدخل بالوساطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها»، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي.
ونصت المادة (190) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ـ دون أن يقبل منه عرضه ـ عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، فإن كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
وعاقبت المادة (236) كل من كلفته إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت بالحبس والغرامة.
الفجور والدعارة
أما فيما يخص الفجور والدعارة فعاقبت المادة (324) من القانون المعدل، كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وشدد القانون العقاب إذا كان سن المجني عليه يقل عن 18 فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وحمت المادة (346) المجني عليه الذي لم يتم 16 عاماً، إذا اعتدى على عرضه شخص دون رضاه، بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يبلغ تلك السن وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان المجني عليه أتم السن المذكور.
ونصت المادة (325) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وشددت العقوبة في حالة إذا كانت سن المجني عليه تقل عن 18 سنة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات».
وأكدت المادة (329) من المشروع بقانون على معاقبة كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، واعتبرت من قبيل التحريض كل إعلان مرئي أو مسموع أو مكتوب أو أية وسيلة أخرى بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار.
وبينت المادة (328) في الفقرتين أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث دون إخلال بحقوق غير الحسن النية، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
ونصت المادة 273 الفقرة الثالثة منها على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تجاوز 500 دينار، إذا كانت الشهادة أعدت لتقدم إلى القضاء أو جهات التحقيق أو لتبرير الإعفاء أو الاستفادة من خدمة عامة، وبينت المادة 274 الفقرة الثانية منها أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد زواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنى عليها الإعلام.
أما المادة (326) فنصت على «أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، كل من يعتمد في حياته ذكراً أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة، وكل من يعتمد في حياته كلياً أو جزئياً على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة، سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل، أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، وكل من يحمي شخصاً يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أياً كانت، كل من مارس اللواط ولو دون مقابل».
الخمور
وعاقبت المادة (306) من مشروع القانون المعدل، من يوجد في حالة سكر بيّن في مكان عام أو محل مباح للجمهور، وأحدث إزعاجاً لراحة الغير بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 800 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض شخصاً لم يبلغ من العمر 18 عاماً على تعاطي المسكرات، أو قدم شراباً مسكراً وفق ما جاء بنص المادة (307).
القمار
ونصت المادة 308 من القانون المقترح تعديله، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لذلك، وكل من نظم ألعاباً مماثلة في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض، وفي حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد يلعب القمار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين حال العود لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، وفي جميع الأحوال المشار إليها تضبط النقود والأدوات المستعملة في لعب القمار ويحكم بمصادرتها، كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع.
لحم الخنزير
ويعاقب ـ مشروع القانون المعدل ـ بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو استورد أو صدر أو باع أو حاز لحم الخنزير أو أية مواد غذائية تحتوي على لحوم أو دهون أو مواد مأخوذة من الخنزير مع علمه بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها، أو صنَّع أية مواد غذائية تحتوي على مواد مأخوذة من الخنزير مع علمه بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها.
وكان المشروع بقانون عرض 3 مرات أمام مجلس النواب إلا أن اللجنة سحبته لمزيد من الدراسة.