وافق الشوريون على إعادة مواد خاصة بالجزاءات التأديبية لنزيل مؤسسات الإصلاح والتأهيل للدراسة لارتباطها بمواد جرى إعادتها للدراسة ووجود ملاحظات على الجزءات التأديبة. وصوّت الأعضاء لإعادة المادة واعترض د.عبد العزيز أبل على عدم تحديد مدة حرمان النزيل من الامتيازات (الجزاء 4) وطالب بتحديد المخالفة المرتبطة بالحبس الانفرادي (الجزاء 12) كون الحبس الانفرادي إجراء مشدد.واعترض سيد حبيب على الجزاء الرابع بأن كلمة الحرمان يندرج تحتها بقية البنود المذكورة ما دفع الأعضاء لسحبها لمزيد من الدراسة كما وافق الأعضاء على تأجيل مادة (57) التي تنص على :»تختص لجنة التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود أرقام (6،5،4،3،2،1) في المادة (56) من هذا القانون»، لحين إعادة الترقيم.إلى ذلك صوّت الأعضاء على إعادة المادة (60) للجنة لمزيد للدراسة لوجود عدد من الملاحظات من الأعضاء على تعديل اللجنة على النص الحكومي . وتنص المادة (60) على أنه «لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز إلا في الحالات الآتية:1. إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب.2. إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.3. محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير.4. أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه».واقترح عبدالجليل العويناتي إضافة «المحبوسين احتياطيين» لبند 2، وتحفظ عدد من الأعضاء على عدم وجود مدة محددة لاستخدام القيد الحديدي ورد الشيخ خالد بأن استخدام القيد يقع ضمن جزاءات لا تحدد بوقت وليست عقوبات ووافقه ممثل الداخلية الذي قال إن «القيد ليس عقوبة وإنما قيد تحفظي لاعلاقة له بالعقوبات».وأوضحت جميلة نصيف أن الخلاف على مدة القيد وعلى الرقابة وليس على النص.
970x90
970x90