أقر مجلس الشورى أمس حق النزيل في استقبال ذويه بمراكز الإصلاح مرتين شهرياً، ومنح المؤسسة الحق في منع الزيارة ما لم يلتزم الزائر بالقواعد المنظمة للزيارة.
ونصت المادة 36 على أنه: «يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة».
وتمسك ممثل وزارة الداخلية بمشروع الحكومة الذي نص على أن تكون الزيارة مرة واحدة لذوي النزيل في الأسبوع الأول من إيداعه وأن تنظم إجراءات ومدد الزيارات التالية اللائحة التنفيذية دون إقحامها في نصوص القانون، مشيراً إلى أن الزيارة تحتاج متطلبات معينة، وترك التحديد للائحة يعطي مرونة.
وطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن يكون تحديد الزيارات عبر اللائحة التنفيذية عقب الاتفاق على الزيارة الأولى لما قد يواجه وزارة الداخلية من عقبات تعيق التزامها بالمدد المنصوصة، ما قوبل باعتراض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.خالد آل خليفة، إذ قال إن «تحويل كل الضوابط للوائح يفرغ القانون من محتواه».
ودار خلاف شوري حول الفرق بين لفظي «إلزامية المؤسسة والسماح للمؤسسة» وتأويل كل لفظة وخلص الرأي القانوني إلى أن السماح في القانون يأتي بمعنى الإلزامية وهو ما جعل د.خالد يصف النص الحكومي بـ«الناقص».
وطالب جمال فخرو بمقارنة حق النزيل في الزيارة بتشريعات الدول المتقدمة المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع من النص على مدد الزيارة كونها حقاً للنزيل»، قبل أن يرد وزير المجلسين أن «نصوص القوانين بالدول الأخرى تترك تحديد مدد الزيارة للائحة التنفيذية».
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على أنه: «يسمح لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وبذلك يتوافق الشورى والنواب على منع من يرفض الالتزام بالقواعد التنظيمية من الزيارة.