أيد الشوريون النص الحكومي الذي حصر أعمال خدمة وحراسة النزيلات في العناصر النسائية مخالفين قرار النواب الذي أجاز مخالفة ذلك شريطة مرافقة عناصر نسائية للرجال.
وتنص المادة 6 من قانون الإصلاح والتأهيل التي تنص على أنه: «يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء المراكز، ويختصون جميعاً بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان.
ويجب أن تتولى في جميع الأحوال، النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات».
وبذلك خالف الشورى قرار مجلس النواب الذي أجاز أن يتولى الرجال أعمال الخدمة وحراسة النزيلات حال تعذر وجود عنصر نسائي شريطة وجود مرافقة نسائية.
وتوافق قرار مجلس الشورى مع النواب حول المادة 14 في ضرورة توثيق متعلقات النزلاء قبل إيداعها في خزينة المركز. ومرر المجلس المادة «1» من قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي عرفت المؤسسة الإصلاح والتأهيل بأنها «الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح والتأهيل والتي يتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء والمحبوسون احتياطياً من الرجال وأخرى للنساء بحسب الأحوال. بعد أن أضافت على المشروع الحكومي «المحبوسون احتياطياً».
كما وافق المجلس على تصنيف نزلاء المؤسسة بحسب المعايير العلمية بتمريره نص: «تفريد المعاملة العقابية: تصنيف النزلاء طبقاً للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل».