كتب - إيهاب أحمد:
أثارت مادة من مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل جدلاً شورياً، جراء نصها على إيداع مكافأة النزيل في حساب المكافآت التشجيعية للنزلاء، حال وفاته دون أن يوصي بها لأحد.
وجاء في المادة (21) أنه «يجوز أن يسلم النـزيل بعضاً من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النـزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء».
ورأى د.ناصر المبارك أن إيداع المكافأة في حساب المكافآت التشجيعية للنزلاء قد يخالف الشريعة، وأيده محمد الستري الذي اقترح تقرير كيفية التصرف وفقاً للأحكام الشرعية لتقرر كيفية التصرف في التركة.
وضرب الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام مثالاً بهيئة التقاعد التي تحول حساب أي مشترك متوفى ليس له ورثة لصالحها، مشيراً إلى أن المحاكم لن تزيد على ذلك، فيما اعترض د.ناصر المبارك، إذ قال إن المؤسسة يدها يد أمانة، فهي ترجع الأموال للنزيل بعد انتهاء مدته، وتساءل هل للمؤسسة أن تأخذ هذه الأموال إذ لم يكن للنزيل ورثة ولم يوصي وهل ينطبق هذا الأمر في دور الأيتام والعجزة.
وقال ممثل وزارة الداخلية إن النص احتياطي ويشمل من ليس له ورثة ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وعقب رئيس اللجنة د.خالد آل خليفة أن نص المادة لم يغفل الجانب الشرعي وإنما تكلم في حالة عدم وجود ورثة. وأقر المجلس المادة 22 التي تنص على أنه «لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النـزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النـزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة». وأوضح د.خالد آل خليفة في رده عن سبب تغيير اللجنة للفظ «أجر» إلى «مكافأة» أن الأجر يلزم منه وجود عقود بتنظيم قانوني كونه عاملاً بخلاف المكافأة التي تنظم داخلياً.