يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والعشرين اليوم برئاسة علي الصالح، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010، الذي أعدته وزارة المالية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية.وعبرت اللجنة عن اتفاقها مع بعض الملاحظات التي أوردها مجلس النواب والمتعلقة بأسباب عدم اعتماده للحساب الختامي والمتمثلة في عدم توفير الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج والتي بلغت 400 مليون دينار وضُخت للشركة من خلال المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، وضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: (وزارة الأشغال، وزارة الخارجية. وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة شؤون الإعلام، شؤون الطيران المدني)، بالإضافة إلى ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة الأمر الذي يعد مخالفة صريحــــة لقانــــون الميزانيــــة العامة للدولة. الحساب الختامي ليس شاملاً وأبدت اللجنة تحفظها على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم اعتماد الحساب الختامي دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع ضرورة أن يشتمل الحساب على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية خصوصاً وأن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل عام 2010 إلى 2871,7 مليون دينار.وأكدت اللجنة عبر تقريرها على ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة للأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة، وتحديدًا كلٍ من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، وتوفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى أهمية الفصل بين إيرادات كل من الاستثمار والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.بروتوكول البحرين وهولنداويأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013.وينظر المجلس في التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المشروعين بقانون.قانون العقوبات ويناقش الأعضاء التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976» في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأشارت اللجنة عبر تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إذ إن هذا القانون صدر العام 1976، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها، وقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات.وأضافت اللجنة عبر تقريرها بأن المشروع يتجه أيضًا إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافًا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيًا كانت.
970x90
970x90