ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون لحماية الوحدة الوطنية، وقررت تأجيل النظر فيه للنظر في دراسات الدول المجاورة والتي لديها تجارب في هذا الشأن.
واطلعت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 364 و365 من قانون العقوبات. التي تنص على أنه «إذا وقت القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو صفحات التواصل الاجتماعي فتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، ويعد ظرفاً مشدداً وقوع الجريمة تحت اسم مستعار». وارتأت اللجنة الاجتماع مع الجهات المختصة لبحث مرئياتها كما ناقشت اللجنة مقترحاً بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهره لغيره أو سلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وتأتي مبررات هذا المقرح في اشتراط المشرع في القانون المعدل أن يتم التصالح بين الطرفين بتقديم محضر صلح موثق ولم يعتبر التصالح أمام المحكمة كافياً بانقضائها، الأمر الذي يضع التجار والمستثمرين في حالة من الارتباك. وهو أمر شائن يسلب المواطن حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقى رهيناً لمدة وقف التنفيذ. وقررت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة.