كتب - محمد محيسن:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني بمجلس الشورى على المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «221 مكرراً» إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، تنص على تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على قوات الأمن العام، والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس.
وأيدت وزارات «الدفاع، والداخلية، والشؤون الإسلامية والأوقاف»، المشروع بقانون، مبينين أهميته في حماية رجال الأمن من خلال تجريم الاعتداء العلني على منتسبي الجهات العسكرية، مشيرين إلى أنه في السابق لا تطبق عقوبة التحريض إلا بعد وقوع الجريمة، وبهذا القانون ستطبق عقوبة الجريمة نفسها حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
وأكدت وزارات «الدفاع، والداخلية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن العقوبة تمثل نوعاً من أنواع الردع، خصوصاً في ظل ما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة من تزايد الاعتداءات على رجال الأمن». ويحدد القانون أنواع الاعتداءات التي تستوجب العقوبة في المواد»221، و333، و357، و358»، والمتعلقة بجرائم «التحريض، القتل العمد، حجز الحرية، الاختطاف»، لأحد منتسبي الجهات العسكرية.
وتنص المادة الجديدة على أن «يعاقب بالسجن من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد»221، و333، و357، و358»، بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن العام ولو لم يترتب على التحريض أثر».