كتبت مروة العسيري:
مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات واتباع نظام الضمان المالي لجبر الأضرار المترتبة من عدم الالتزام بحكم القانون المقترح، وحدد المبلغ بألاَّ يتجاوز 20 ألف دينار، ويسترد بعد 60 يوماً في حال لم ترفع شكاوى تضرر من المسيرة.
وأوجب القانون على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام، قبل 5 أيام، وحظر القانون إشراك الأطفال إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام.، كما حظر إخفاء الوجه، ورفع الهتافات والشعارات المشتملة على التحريض. وأجاز المقترح لأصحاب المحلات والبيوت الكائنة في محيط مكان الاجتماع الاعتراض إذا كان من شأنه الإضرار بمصالحهم.