منع إخفاء الوجه أثناء المسيرات بأي وسيلة كانت
حظر الهتافات المحرضة على الجرائم والمخالفة للنظام العام
كتبت – مروة العسيري:
مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، واتباع نظام الضمان المالي لجبر الأضرار المترتبة من عدم الالتزام بحكم القانون المقترح، وحدد المبلغ بأن لا يتجاوز 20 ألف دينار، ويسترد المبلغ بعد 60 يوماً في حال لم ترفع شكاوى تضرر من المسيرة.
وأوجب القانون المقترح على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام، وأن يعلن عنه كتابة في مكان ظاهر للمتواجدين بالمنطقة المحددة للاجتماع، وذلك قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن يقدم ضماناً مالياً لخزينة الدولة لا يتجاوز عشرين ألف دينار يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من الوزير المختص، أو خطاب ضمان بالقيمة ذاتها من إحدى شركات التأمين العاملة في المملكة لصالح خزينة الدولة يصرف منه التعويض الذي يصدر به حكم قضائي لجبر الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أثناء تنظيم الاجتماع العام أو بسببه، ويستطيع القائمون على التجمع إو المسيرة استرداد الضمان بعد مضي 60 يوماً على انتهاء الاجتماع دون رفع دعاوى تعويض أو تقديم بلاغات بسبب ارتكاب مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بهذا الاجتماع، ويترتب على عدم تقديم الضمان المقرر اعتبار الإخطار كأن لم يكن. وألزم المقترح «أن يوقع الإخطار من خمسة أشخاص على الأقل وأن يبين فيه زمان ومكان وموضوع الاجتماع والغرض منه وكافة البيانات الموضحة في النموذج المخصص لهذا الغرض»، محدداً العقوبة لمخالفة هذا التنظيم وهي «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحفاظاً على حقوق الأطفال وسلامتهم حظر القانون إشراكهم في التجمعات والمسيرات بأي حال من الأحوال إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام».
الهتافات المخالفة
وحظر القانون المعدل رفع أية هتافات أو شعارات أثناء الاجتماعات تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تشتمل على تحريض على ارتكاب الجرائم أو تسيء للذات الملكية أو الوحدة الوطنية أو تحرض على الطائفية أو تزدري الأديان أو الطوائف، وحظر أيضاً إخفاء الوجه أثناء الاجتماعات العامة أو المسيرات بأي وسيلة كانت، كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون المفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
وأجاز المقترح لأصحاب المحلات والبيوت الكائنة في محيط مكان الاجتماع «الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه بالاعتراض على الاجتماع إذا كان من شأنه الإضرار بمصالحهم أو التأثير سلباً عليهم وذلك خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن الاجتماع».
وأوضح المقترح أنه «لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع لهذا السبب أو لأي سبب آخر يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك كتابة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع على ألا يتعدى التأجيل أسبوعاً».
ومنح القانون رئيس الأمن العام «حق منع اجتماع عام تم الإخطار عنه، إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة أو كان من شأنه تهديد أو تقييد حقوق وحريات الآخرين بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو كان من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد».
وحدد المقترح الإجراءات المتبعة في حال منع أي اجتماع، بحيث يبلغ رئيس الأمن العام قرار المنع كتابة إلى منظمي الاجتماع أو لأحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار، ويعلق القرار على باب مركز الشرطة المختص، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن على قرار المنع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم به أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة.
لكل اجتماع لجنة
ومن الإجراءات التنظيمية التي أوجدها المقترح أيضاً هو أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس و4 أعضاء، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه مسبقاً وهم 5 موقعين». وبين المقترح أن أحكام القانون تسري أيضاً على كل المسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، منطبقة في ذلك على مسيرات تشييع الجنائز، وأشار القانون المقترح إلى أنه نظمت مسيرة بمناسبة تشييع جنازة وقرر رئيس الأمن العام منعها أو تغيير مسارها فيبلغ القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفى بذلك القرار.
ومنع المقترح «إقامة أي مسيرات أو تجمعات بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو السفارات أو القنصليات الأجنبية أو في المناطق التجارية والحيوية أو الأماكن ذات الطابع الأمني الكائن بمحافظة العاصمة وغيرها من المحافظات، ولوزير الداخلية أن يحدد في غير هذه المناطق عدداً من الأماكن العامة في المملكة لعقد الاجتماعات العامة والتجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها». وأوجب المقترح العقوبات بحق من يخالف ما نص عليه القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها»، مبيناً أنه « «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، الداعون والمنظمون للاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا، إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها رغم منعها، كما يعاقب أيضاً الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المشارك دون إخطار
وعاقب المقترح «بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يشترك -رغم تحذير الأمن العام- في اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق»، كما يعاقب المقترح « بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو ينشر أو يذيع في الداخل أو الخارج أنباء أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بأية وسيلة بشأن اجتماع عام أو مسيرة أو تجمع دون أن يكون مخطراً عنها طبقاً لهذا القانون». وحدد المقترح «عقوبة الحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو تجمع أو مظاهرة دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، وأشار المقترح إلى أنه « يحظر حمل أو رفع أو وضع أي أعلام أو شعارات لأية دولة أو مؤسسة أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو حزب أو أية جهة أخرى من هذا القبيل أياً كانت طبيعتها أو أية صور لشخصيات أو مجسمات أو رموز أخرى بأية طريقة إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه سابق على عقد الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأعلام أو الشعارات أو الصور أو الأسلحة أو أي أشياء أخرى يتم استخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر».