كتب - إبراهيم الزياني:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، مشروع بقانون إسقاط الجنسية البحرينية، عن الجاني في القضايا التي لا تدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير، أو في الجرائم الإرهابية.
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون، إضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، على أنه «في الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول -القسم الخاص- من هذا القانون وفي الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر، للمحكمة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاط أو سحب الجنسية البحرينية للجاني، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو مساهماً، إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى دون حاجة إلى صدور أمر ملكي لتنفيذ عقوبة إسقاط أو سحب الجنسية».
ويهدف المشروع بقانون، حسب مقدميه، إلى سد الثغرة القانونية في قانون الجنسية، التي يتم استغلالها من قبل البعض، السامحة بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها، في حال ارتكابهم أعمال إجرامية أو إرهابية تشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد وتهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم كعقوبة تبعية في أي جناية من الجنايات المحددة في الفصل الأول والثاني من الباب الأول القسم الخاص.
وتحفظت وزارة الداخلية على المشروع بقانون، وعللت بأن إسقاط الجنسية لا بد أن يكون بأمر ملكي وليس بمادة في القانون، إذ إن قانون الجنسية نظم حالات إسقاطها بأمر ملكي، ووضعها في إطار قانون العقوبات، كعقوبة فرعية للسلطة القضائية وملزمة بأن تحكم بها، ولم تكون جوازية.
وأشارت الوزارة، إلى ما ورد في مذكرة الحكومة، بأنها بصدد إعداد مشروع قانون تعديل قانون الجنسية لعام 1963، يعالج به الثغرة القانونية الموجودة في قانون الجنسية والخاصة بحالات مزدوجي الجنسية التي لا يعرضها القانون البحريني، ويقدم المشروع إلى السلطة التشريعية قريباً.
من جهتها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن المشروع بقانون، قد يكون مكانه الصحيح قانون الجنسية، وليس قانون العقوبات.