طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة العمل بضرورة الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل، وعدم تفسيرها بشكل مغاير لمفهوم المشرّع خاصة وأن تطبيق هذا النص بتفسير الوزارة سيكلف مؤسسات القطاع الخاص مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدنانير في السنة، لافته إلى أنها وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة بأن العامل يستحق أجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة، حيث ترأس جانب الغرفة فيها النائب الأول لرئيسها السيد إبراهيم محمد علي زينل ومن جانب وزارة العمل وكيل الوزارة السيد صباح الدوسري، وذلك لمناقشة مواد القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وبالأخص المادة (58) من القانون والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل، وقد أشاد جانب الغرفة خلال الاجتماع بتعاون وتفهم المسئولين في وزارة العمل وحرصهم على عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين الجانبين لمناقشة المستجدات الخاصة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع العمالي وتأثيرها على مجمل الحركة الاقتصادية.
وقد بحث الاجتماع ما تداولته الصحافة المحلية والقطاعات التجارية والاقتصادية بشكل مكثف خلال الفترة الماضية حول مواد قانون العمل الجديد، وتباين الآراء بخصوص الكثير من المواد، حيث عبر أصحاب العمل عن تخوفهم من أن الكثير من المواد الواردة في القانون الجديد تحتاج إلى إعادة النظر فيها وإدخال تعديلات جوهرية على بعضها لمزيد من الوضوح والشفافية ورفعاً للبس والتأويل الخاطئ عند التطبيق، فضلاً عن الأعباء المالية الباهضة والكلفة الإضافية التي تترتب من جراء تطبيق بعض المواد مما يؤدي بلا شك إلى سلبيات مادية وعملية كثيرة على كافة الأنشطة التجارية الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالمادة (58) من القانون والتي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون" ، فإن الغرفة وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة بأن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد بالفعل 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل، بينما تفسير وزارة العمل لهذه المادة هو أنه يوم عمل وقد استندت الوزارة إلى نقاط عدة أهمها:
1) أن الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على أن الأجازة السنوية تكون بأيام عمل ، والرد على ذلك بأن الاتفاقية ذاتها تلزم الدول الموقعة عليها في مادتها الثالثة أن لا تقل الأجازة السنوية عن 3 أسابيع عمل أي 21 يوم تقويمي بينما تجاوز القانون الجديد هذه المدة بشكل كبير ليكون بتفسير الوزارة 6 أسابيع عمل أي 42 يوم تقويمي على افتراض أن معظم الشركات والبنوك في مملكة البحرين تعمل 5 أيام في الأسبوع .
2) تقول وزارة العمل أن احتساب الأجازة السنوية على أساس يوم تقويمي يعتبر مساساً وانتقاصاً من حق العامل المكتسب في القانون القديم ولا يمكن التراجع عنه ، وهذه النقطة أيضاً مرود عليها بأن القانون القديم حدد الأجازة السنوية بـ 21 يوم في السنة للعامل في أول 3 سنوات ترتفع إلى 28 يوم فيما بعد ، وقد أفتت دائرة الشئون القانونية في فتواها رقم 284 لعام 1981 بتاريخ 25 أبريل 1981 بأن المقصود من أيام الأجازة السنوية أنها أيام تقويمية وليست أيام عمل .
كما تؤكد الغرفة بأن أكثر من جهة قانونية تمت استشارتها ترى أن المشرع عندما توقف في هذه المادة عند 30 يوماً ولم يلحقه بوصفه يوم " عمل " كان واضحاً بأن المراد هو يوم تقويمي ، ولو كان المشرع يريده أن يكون يوم عمل لحدده في النص كما هو منصوص عليه في المادة (67) من نفس القانون المتعلقة بإجازة الحج للعامل المسلم ، حيث نص المشرع في هذه المادة وبشكل واضح لا لبس فيه أن هذه الأجازة هي 14 يوم عمل مدفوعة الأجر . وتؤكد الغرفة أن المعلومات الأكيدة التي لديها أن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع هذا القانون توقف أعضاءها أمام المادة (58) من القانون وتم الاستفسار عن معنى كلمة " يوم " وتم التأكيد لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس اللجنة التشريعية والقانونية آنذاك أن المفهوم هو أنه يوم تقويمي وليس يوم عمل وذلك بحضور سعادة وزير العمل الذي لم يسجل في مضبطة الاجتماع اعتراضه على هذا التفسير ، وبالتالي تم التمرير والمصادقة على هذه المادة . وحيث أن الجهة التي لها حق التشريع هي التي بإمكانها تفسير مفهومها للمادة فإن أي تفسير آخر لمفهوم هذه المادة لا يمكن الاعتداد به لمخالفته أصل القانون الصادر ويكون عرضه للطعن عليه والبطلان .
وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين من منطلق حرصها على مصلحة القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة تناشد المسئولين في وزارة العمل على ضرورة الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد ، وعدم تفسيرها بشكل مغاير لمفهوم المشرع خاصة وأن تطبيق هذا النص بتفسير الوزارة سيكلف مؤسسات القطاع الخاص مبالغ ضخمة تتجاوز ملايين الدنانير في السنة ، حيث أن الغرفة قد قامت بإجراء بحثا أوليا لتأثير وكلفة تطبيق هذا التفسير وتبين من المعلومات الواردة لها ومن خلال نموذج لست شركات صناعية وفي مجال المقاولات أن الكلفة الإضافية المترتبة عليهم تتجاوز مليونين وتسعمائة ألف دينار .
وقد أتضح للغرفة من خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة مع وزارة العمل أن هناك تباين في وجهات النظر في تفسير نص المادة (58) من قانون العمل الجديد مع المسئولين في الوزارة، وعلى ضوءه فقد أتفق الجانبين في هذه اللجنة على أحقية الغرفة في اللجوء للجهات التشريعية والقانونية للحصول على التفسير الصحيح لهذه المادة، وبناءً عليه سيقوم جانب الغرفة في اللجنة برفع الأمر لمجلس إدارتها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص .