يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وانتقدت الفقرة (2) من المادة (64) إخلالها بمبدأ المساواة بين الجميع، إذ ميـز التعديل صاحب الملكية الفكرية عن غيره من أصحاب الملكيات، خاصةً أن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية - وهي أساس التعديل على القانون النافذ - لم تتطرق إلى هذا التمييز، بل اقتصرت على منح المـُتعدى عليه الحق في اختيار تعويضٍ محددٍ مسبقـاً.
وبين أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين د.صبري خاطر، في جلسة سابقة أن الضرر يثبت لحدوثه حال انتهاك الحق الفكري وأنه إذا أثبت المتعدى عليه ذلك الضرر قـدر التعويض طبقـاً لإثباته، أما في حالة العجز عن الإثبات فيحكم حينها بالتعويض القانوني، مؤكدًا أن قواعد الملكية الفكرية مستحدثة ونصوصها تختلف في بعض تفاصيلها عن أحكام القانون المدني، فقواعد الملكية الفكرية قواعد حماية، وهي قواعد ترجح مصلحة المؤلف على من سواه، أما قواعد القانون المدني فهي قواعد مساواة، وهناك فرق بين قواعد المساواة وقواعد الحماية.
وتوافقت اللجنة بالإجماع على هذا الطرح، وأجرت تعديلها على القانون ورداً على ما أثير حول قبول أو رفض المدعى عليه لمقدار التعويض الذي يختاره المدعي بين الحدين الأعلى والأدنى، وحقه في المنازعة فيما طلبه المدعي، رأت اللجنة أن حق المدعى عليه قائم في تقديم دفاعه أمام المحكمة.