وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على اقتراح برغبة يلزم الجهات المختصة بإخطار من تم منعه من السفر فوراً بعد صدور قرار المنع، مرجعة تمرير المقترح إلى «إخطار بعض من تم منعهم، بسبب قضايا بسيطة، في المطار في يوم سفرهم». وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس تعديل مادتين من قانون العقوبات بحيث يشدد ظرف من يقذف في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مستعار، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد تزايد حالات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالسب والقذف والتشهير لبعض العائلات البحرينية والمؤسسات وجهات أخرى. ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي، والذي يعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك أو حرص بطريق من الطرق المعلنة على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إن كان من شأن هذا التعرض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية، معللة قرارها بوجود بعض المواد المخالفة للدستور، ومواد أخرى متحققة وموجودة في قوانين أخرى.
وأقرت اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن تخصيص ملحق تربوي واجتماعي في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة قضايا الطلبة المواطنين المغتربين. وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص –في قضايا الشيك بدون رصيد- إثبات الصلح مع المتهم. ويأتي هذا التعديل بسبب ما كان يضع الكثير من التجار في حالة من الإرباك بسبب عدم انتهاء القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق فلا تجد المحكمة في حالة عدم توافر هذا الشرط إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين وهو أمر شائن يسلب المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقى رهينة له ولمدة وقف التنفيذ.