كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية، بالموافقة على مشروع قانون التسجيل العقاري. ويهدف المشروع بقانون، إلى مواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري، ويرفع المشروع، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.
ومن أبرز القضايا التي وردت في مشروع بقانون، منح مقدم طلب القيد في التسجيل العقاري، مدة خمسة عشر يوماً لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد، ومدها لفترة مماثلة إذا أبديت أعذار مقبولة، ومنح مقدم المحرر الموثق خلال شهرين من تاريخ توثيقه، مدة شهرين إضافيين للاستفادة من تخفيض الرسوم بنسبة 10% إذا أبديت أعذار مقبولة، وعدلت النسبة إلى 15%. وأعطى المشروع، الحق لذوي الشأن في الاطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها، بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط.
ويعفي المشروع، الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض، من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون. وحدد نسبة رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار، بـ 2% من قيمة العقار.
ونصت المادة (61) من المشروع بقانون، على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
ومنعت المادة (16)، التصرف في الزوايا المشتراة، إلا كصفقة واحدة مع العقار الملاصق المملوك. وتلزم المادة 27 من القانون ملاك العقار إخطار جهاز المساح بالتغييرات التي تطرأ على العقار، إذ تنص المادة على أنه «يلتزم ملاك العقارات بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على العقار ويستلزم ترخيصاً من البلدية المختصة، ويُرفق بالإخطار شهادة بالتغيير من البلدية، ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة أشهر التالية لحدوث التغيير، وتعدل بيانات العقار في السجل العقاري بناءً على ذلك، دون اقتضاء أية رسوم، كما تُعد خريطة جديدة للعقار».