كتب - محمد أحمد المعلا:
تعتبر الحوالة من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، وقد دلّ على مشروعيتها أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علاوة على ذلك إجماع الفقهاء على مشروعية الحوالة.
فمن الأحاديث الدالة على مشروعية الحوالة على سبيل المثال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع»، ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو قبول الحوالة إذا أحيلت على مليء».
وقد عرّف الفقهاء الحوالة بأنها «نقل الدين من ذمة المحيل «المدين» إلى ذمة المحال عليه «من يقضي الدين»». ولكي يكون عقد الحوالة صحيحاً اشترط الفقهاء شروطاً 4 هي: الرضى بين أطراف العقد الثلاثة «المحيل، والمحال، والمحال عليه»، وتماثل الحقين في الجنس والنوع والقدر والحلول، وأهلية التصرف للأطراف الثلاثة، ومعلومية الدين.
يذكر أن هناك عدة أشكال للحوالة المصرفية التي يتعامل بها العملاء في المصارف، والمتأمل في طبيعة هذه المعاملات يجد وجه الشبه مع «السفتجة» التي تعامل بها المسلمون قديماً لنقل أموالهم من بلد إلى آخر.
أما بالنسبة لتحويل الأموال من حساب إلى آخر أو بلد إلى آخر، كما يفعل أصحاب محلات الصرافة أو بعض المصارف، فهي من باب تقديم خدمة نقل الأموال بأجر، وقد تكون من غير أجر، فهي بطبيعة الحال مباحة شرعاً لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمها.
ولهذا تجد أن بعض أصحاب محلات الصرافة يأخذ رسماً مقطوعاً لخدمة العميل الذي يطلب منه تحويل مبلغ معين من بلد إلى آخر، فيستلم العميل رمزاً إلكترونياً لضمان استلام المبلغ في البلد الآخر.
ونلاحظ أن الحوالة قد يختلف تكييفها الشرعي فإما أن تكون متعلقة بنقل الدين من ذمة إلى أخرى، أو تكون بالشكل المعاصر لها عن طريق نقل الأموال بأجر أو بغير أجر.
باحث في العلوم الشرعية والمالية