كتبت - مروة العسيري:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون المقدم من النائب د.جمال صالح والمتعلق بحماية الوحدة الوطنية، لوجود شبهة عدم دستورية بالمادتين الأولى والخامسة منه ولمخالفتهما لنص المادة (20/أ) من الدستور التي تقرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأرجعت اللجنة رفضها أيضاً إلى أن بعض المواد الأخرى جاءت مضامينها في مواد قوانين مطبقة على أرض الواقع، مما تنتفي معه العلة من إقرار المقترح لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول.
ونصت المادة الأولى من المقترح على أنه «فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين البحرينيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار».
أما المادة الخامسة فنصت على أنه «إذا ترتب على ما سبق المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية، عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وأشار المقترح إلى معاقبة كل من حرض بطرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، أو على التمييز ضدها بسبب الأصل أو العقيدة أو المذهب الديني، إذا كان من شأن هذا التحريض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الطائفية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كما يعاقب بالحبس أيضاً كل من أقام اجتماعاً أو تجمعاً أو مسيرة واشترك فيها، إذا كان من شأن ذلك الدعوة إلى كراهية أو ازدراء أية فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.
وحظر المقترح أيضاً على الجمعيات السياسية العمل في إطار مخالف للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفي حالة مخالفة الجمعيات لذلك يتخذ في شأن حلها أو وقف نشاطها الإجراءات المنصوص عليها في قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية.