قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة قضت بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة للخطأ في تطبيق القانون، في قضية اتهام أحد الأشخاص باستخدام عامل أجنبي بدون تصريح من هيئة سوق العمل، وحكمت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتوقيع عقوبة الغرامة ومقدارها ألف دينار. وترجع وقائع القضية إلى اتهام أحد الأشخاص باستخدام عامل أجنبي بدون تصريح من هيئة سوق العمل، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وقضت بإدانته بتغريمه ألف دينار، وطعن المتهم بالمعارضة على ذلك الحكم، فقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الصادر بالغرامة وحبس المتهم ثلاثة أشهر، لكن النيابة العامة طعنت على ذلك الحكم طالبة إلغاء الحكم بحبس المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة عليه لكونه قد أضير من معارضته وأن محكمة المعارضة شددت العقوبة بناء على طعن المتهم وحده. وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة العامة أقامت هذا الاستئناف كونها الخصم الشريف وتحمل على عاتقها مصلحة المجتمع ككل دون الافتئات على حق الفرد ولو كان متهماً لديها، وقد خولها المشرع أن تطعن على الأحكام ولو لمصلحة المتهم تحقيقاً للعدالة.