أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 4 مراسيم لسنة 2013 بينها تعديل أحكام إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، يقضي بتوسيع دائرة المشمولين بأحكام المرسوم ليصبحوا «جميع العاملين بالداخلية من مدنيين وعسكريين»، وإطلاق تسمية «أمانة عامة للتظلمات» بدلاً من «مكتب أمين عام التظلمات»، وتسمية «إدارة التدقيق والتحريات الداخلية» بدلاً من «مكتب الشؤون الداخلية»، وعبارة «منتسبي وزارة الداخلية « بدلاً من» منتسبي قوات الأمن العام».
واتبع المرسوم الجديد إدارات شؤون التظلمات، ومراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، والتعاون الدولي والتطوير، والموارد البشرية والمالية لامين عام التظلمات.
وقضى المرسوم بزيادة حالات إلزام «مكتب التدقيق» بتحويل الشكوى إلى «التظلمات» لتشمل «حصول وفاة أو إصابة جسدية أو سوء معاملة جسيمة تمت أثناء أو بعد التعامل مع أحد منتسبي قوات الأمن العام»، بعد أن كانت تقتصر على طلب أمين عام التظلمات، وأن يكون الفعل المؤثم يؤدي إلى التأثير السلبي في ثقة الجمهور في قوات الأمن العام.
وأعطى المرسوم صلاحيات إضافية لـ»التظلمات» تخولها «مباشرة مهامها بغير شكوى في حالة وقوع فعل مؤثم يؤدي إلى تأثر سلبي على ثقة الجمهور في منتسبي وزارة الداخلية.
ويكون للأمانة العامة للتظلمات زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة».
وألزم التعديل الجديد السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز بإخطار الأمانة العامة للتظلمات فوراً بحالات الوفاة التي تحدث فيها لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وأضاف إلى مهام «أمانة التظلمات» النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم 35 القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشان مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية أنه يستبدل بنصوص للمواد 1 البنود 2، 3، 6 و2 و4 و9 و12 و13 من المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية النصوص الآتية:
مادة (1) بند 2: الفعل المؤثم:
أي فعل أو امتناع عن فعل أو الشروع أو الاستمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين بما يبرر اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية بما في ذلك القيام بالتخطيط أو الأمر أو الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون.
مادة (1) بند 3:
منتسبو وزارة الداخلية:
جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين أياً كان موقع عملهم.
مادة (1) بند 6:
الفحص:
تحقيق الشكوى وتقصي وجمع وتقييم الأدلة المتعلقة بها.
مادة (2):
تنشأ أمانة عامة مستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية تتألف من:
1 – أمين عام التظلمات ونائبه يتم تعيينهما بموجب مرسوم بناء على توصية وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى ويشترط فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية والنزاهة.
2 – يتبع أمين عام التظلمات الإدارات الآتية:
- إدارة شؤون التظلمات
- إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف
- إدارة التعاون الدولي والتطوير
- إدارة الموارد البشرية والمالية
3 – عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسباً لإنجاز مهام الأمانة العامة للتظلمات يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام التظلمات وفقاً للشروط التي يضعها بموافقة وزير الداخلية.
ولأمين عام التظلمات أن يطلب من رئيس الأمين العام ندب عدد من أعضاء قوات الأمن العام لمعاونته في إنجاز المهام المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.
مادة (4):
- تتولى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالآتي:
- تلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد أعضاء قوات الأمن العام في نطاق مسؤولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم، إضافة إلى مسؤولية الرؤساء.
- حفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام أي من أعضاء قوات الأمن العام بارتكاب فعل مؤثم.
ويصدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.
مادة (9):
تختص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بفحص الشكاوى المتعلقة بالادعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل أي من أعضاء قوات الأمن العام يبرر اتخاذ إجراءات تأديبيه بحقه وفي هذه الحالة تكون إدارة التدقيق والتحريات الداخلية غير ملزمة بإحالة الشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات إلا إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم.
مادة (12):
تختص الأمانة العامة للتظلمات بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم كما تختص، إضافة إلى المسائل المحالة إليها من إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بفحص الشكاوى الأكثر خطورة بحسب ما يقرره أمين عام التظلمات في هذا الشأن حتى ولو كانت تدخل في اختصاص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وللأمانة العامة للتظلمات مباشرة مهامها بغير شكوى في حالة وقوع فعل مؤثم يؤدي إلى تأثر سلبي على ثقة الجمهور في منتسبي وزارة الداخلية.
ويكون للأمانة العامة للتظلمات زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وفي كل الأحوال تخطر الأمانة العامة للتظلمات فوراً بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين لأمين عام التظلمات وموظفي الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية للصلاحيات اللازمة لممارسة مهامهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات المرتبطة به ولهم في سبيل ذلك:
- إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي.
- الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة.
- النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها.
- ويجب على الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
- المادة الثانية
- تستبدل عبارة «أمانة عامة للتظلمات» بعبارة «مكتب أمين عام التظلمات» الواردة في عنوان المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وأينما وردت في هذا المرسوم كما تستبدل عبارة «إدارة التدقيق والتحريات الداخلية» بعبارة «مكتب الشؤون الداخلية» وعبارة «منتسبي وزارة الداخلية» بعبارة «منتسبي قوات الأمن العام» أينما وردت في المرسوم المشار إليه.
من جهة أخرى، نص المرسوم رقم 36 على إعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ليكون «برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة وعضوية كل من، الدكتور جان بولسن، اندريا جونسون، عبدالله بن حسن البوعينين، يوسف عبدالحسين خلف، ريتشارد نمارك، ويليام سليت، راشد عبدالرحمن إبراهيم.
وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ونص المرسوم رقم 37 على تعيين علي محمد عيسى الرميحي رئيساً لهيئة شؤون الإعلام بدرجة وكيل وزارة، فيما نص المرسوم الرابع رقم 38 على نقل وتعيين وكيلين مساعدين في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بحيث «ينقل المهندس عبدالله عبداللطيف محمد عبدالله الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، ليكون وكيلاً مساعداً للثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ويعين الدكتور سلمان عبدالنبي الخزاعي وكيلاً مساعداً لشؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني».