وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى على مشروع القانون، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وخفضت اللجنة الغرامة المفروضة على مخالفة هذا القانون لتصبح «الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار»، في حين كانت «الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف دينار».
ورأت اللجنة أن «الغرامة المقررة لمخالفة هذا القانون طبقاً لما ورد في مشروع القانون وقرار مجلس النواب، مبالغ فيها، ولذلك أوصت بتخفيضها».
وأوضحت اللجنة في رأيها أن «الوزير المختص يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذا القرار وبالتالي لا يمكن أن يتوقف إصدار القرار على موافقة المجالس البلدية، وأن تعليق إصدار القرار من الوزير المسؤول على موافقة المجلس البلدي قد يعرقل إصدار هذا القرار، ورأت بأن أخذ رأي البلدية المختصة يكفي للاستئناس عند إصدار القرار، وأضافت أن موافقة الجهات ذات العلاقة يأتي بناء على طلب وزير البلديات»، لذلك عملت اللجنة على تغيير مسمى الوزير المختص بشؤون البلديات إلى الوزير المسؤول في المشروع بقانون، وذلك لعدم ارتباط الجهة المسؤولة عن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بعد صدور المرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، واحتمال تغيير هذا الارتباط مستقبلاً».
وأكدت اللجنة أنه «لا يمكن بيع الرمال إلى من سيقوم باستخراجه بالقيمة السوقية له ولا بد من وجود هامش من الربح، مضيفة أن تسعيرة الرمال تقوم على اعتبارات كثيرة، بينها مراعاة الأسعار السائدة في السوق، وأغراض استخدامه»، وبناء على ذلك نصت إحدى مواد المشروع على «احتساب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد عن 1% للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة».