كتب - حسن الستري:
مرر مجلس النواب مشروع قانون متعلق بالمرور، ورغم مطالبة نواب تزعمهم عبدالحليم مراد بإرجاء مادة تتعلق بالرسوم، لتحديدها من قبل النواب، أكد آخرون تزعمهم عادل المعاودة، أن الحكومة لا تقر رسوماً باهظة على المواطنين، ولو فعلت فبالإمكان مراقبتها وتخفيفها من قبل المجلس. وحاول النائب د. علي أحمد التعديل على توصية اللجنة، بتحديد سقف للرسوم، إلا أن المجلس رفض التعديل.
وفيما يتعلق بحظر القانون على الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، أبدى النائب أحمد الساعاتي تخوفه من أن يؤثر وضع القيود على الأجانب على حركة النمو في البلد، وعلق د.علي أحمد أن القاصي والداني يعرف حجم المشكلة، وبعض العمالة يزاحمون سواق الأجرة، وأشار ممثل الإدارة العامة للمرور إلى أنه سيتم استثناء من تتطلب مهنتهم الحصول على رخصة سياقة.
ورأى القانون أن تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين.
وبحسب القانون يحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم بحسب الأحوال التي تفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وبالخصوص شهادات التسجيل وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسم عنها بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم مقدماً.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله وذلك خلال قيادته السيارة.
وعالج المشروع مادة مستحدثة هي مشكلة «التكدس العشوائي»، الذي يشتكي منه أصحاب سيارات الأجرة والنقل العام ونصت المادة على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو كل من خالف قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام»
وحظر القانون إيقاف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية، وعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، كما عاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».
وعمل المشروع على تطبيق نظام تجميع النقاط للمخالفات المرورية، وحدد عدداً معيناً من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة، وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى 20 نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على 20 نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على 20 نقطة للمرة الرابعة خلال سنة».
ومكن القانون لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها، ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي.
وأجاز القانون إنشاء مدارس تعليم السياقة، وأعطى الحق لوزير الداخلية بقرار الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، واعتبر القانون معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه.