كتبت - مروة العسيري:
يصوت المجلس النيابي في جلسته المقبلة على إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين وهي الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأبرمت الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض 13 نوفمبر2012، لتحل محل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الموقعة في 28 نوفمبر 1994. وأكدت هيئة التشريع والإفتاء أن الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها بمملكة البحرين، لافتة إلى أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة على النحو السابق بيانه.
6 فصول و20 مادة
وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 6 فصول و20 مادة، ويتكون الفصل الأول من 3 مواد تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها لدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.
وتضمن الفصل الثاني (8 مواد) مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وتشمل إحاطة كل دولة طرف للأخرى بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية، وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز امني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقاً لقوانينها وأنظمتها، مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة، وتزويد الدول الإطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المنعقدة في مجال اختصاص وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات وعقد اللقاءات الدورية، والتشاور فيما بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسبقاً في الدول الأطراف، وتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة أو يتم إعداد لارتكابها، مع قيام الدول الأطراف بتحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية التعاون الميداني فيما بينها. وأن تعمل الدول الأطراف وفقاً لكل حالة بناء على طلب دولة طرف، بالسماح للمختصين بالدولة الطرف الطالبة، بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها.
ونصت المادة (10) على أن «تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها وتقديم الدعم والمساندة في حالة الطلب لأي دولة طرف وفقا لظروف الدولة أو الدول الأطراف المطلوب منها وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث».
منع الدخول
أما بشأن الفصل الثالث فتضمن (3 مواد) تتعلق بتعاون الدول الأطراف في منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقا للضوابط الواردة بالاتفاقية، وكذلك إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود يتم على ضوئها التعاون في مجال الحدود المشتركة». وأوجدت المادة 14 آلية لتنظيم سلطات الحدود على أن تكون ثنائية بين كل دولة من الدول الأطراف، ويتم على ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة وذلك عن طريق تنظيم وتنسيق دوريات مشتركة ودوريات تلاقي وتنظيم عمليات المطاردة البرية والجوية، وتنظيم لمساعدة والإسعافات الأولية الأزمة على الحدود عند الطلب»، ويضاف إلى الآليات أيضاً «تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية، والتنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بين الطرفين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي وفقاً لما ورد مسبقاً». وأكدت الاتفاقية أنه «لا يجوز لدوريات المطاردة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، ولكن يجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات والتي متفق عليها بين الدولتين المجاورتين».
وتضمن الفصل الرابع مادة وحيدة تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث.
أما بشأن الفصل الخامس المكون من مادة وحيدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، فنصت المادة 16 على أن «تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدي أي منها».
حفظ سرية المعلومات
وتضمن الفصل الخاص بالأحكام الختامية، 4 مواد تتعلق بعقد الاجتماعات والمشاورات اللازمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره وفقا للاتفاقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سرية المعلومات، مع التأكيد على عدم إخلال هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف فيما بينها وخضوع هذه الاتفاقية لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة، وتحديد حيز لتنفيذها.
وأجازت الفقرة (ب) من المادة 20 لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب أثرها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار مع عدم الإخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على استلام الإخطار.