كتبت - مروة العسيري: يناقش مجلس النواب في الجلسة المقبلة، تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، عن طريق إنشاء صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين، وذلك بصرف راتب شهري مقطوع لا يقل عن 200 ولا يجاوز 300 دينار. وحدد المشروع أسباب صرف الدعم بوقف النشاط في فترة منع الصيد مؤقتاً، أو هلاك وسيلة الصيد بسبب الحوادث البحرية كالغرق أو التصادم أو الحريق، والتوقف عن مزاولة النشاط بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى، إضافة إلى العجز الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط لأسباب صحية أو التقاعد.ويتألف المشروع بقانون المتعلق بإنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين والمعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب -فضلاً عن الديباجة- من 10 مواد، تتضمن المادة الأولى تعريفات للمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وتتعلق المادة الثانية بأهداف الصندوق، والمادة الثالثة بالموارد المالية للصندوق، بينما تتعلق المواد من الرابعة إلى الثامنة بمجلس إدارة الصندوق وصلاحياته، والمادة التاسعة مادة تنفيذية، أما المادة العاشرة فهي إجرائية.حماية الصيادينوانتهى النواب في جلستهم الاعتيادية الثالثة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي في الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بتاريخ (27 مارس 2012) من مناقشة ديباجة المشروع بقانون والمادتين 1، 2 (3 بعد إعادة الترقيم). وتوصي اللجنة في تقرريها الحالي بإعادة المداولة بشأنها، وسبقَ للمجلس التصويت بالموافقة على الأسس والمبادئ العامة للمشروع وإقراره من حيث المبدأ.وبينت المادة (2) من المشروع أنه «ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين)، له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة وإشراف الوزير».وطلبت لجنة المرافق العامة والبيئة إعادة المداولة في المادة رقم (2) لتصبح المادة (3) بعد إعادة الترقيم والمتعلقة بأهداف الصندوق ونصت على «يهدف الصندوق إلى حماية الصيادين المحترفين، بصرف راتب شهري مقطوع لا يقل عن مائتي دينار ولا يجاوز ثلاثمائة دينار، في أي من الحالات الآتية: ‌أ. وقف النشاط في فترة منع الصيد مؤقتاً، ب.هلاك وسيلة الصيد بسبب الحوادث البحرية كالغرق أو التصادم أو الحريق، ‌ج.التوقف عن مزاولة النشاط بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى، د.العجز الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط لأسباب صحية أو التقاعد».وكان المجلس أقر المادة على النحو التالي «يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1.صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تزيد عن مائتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أثناء فترة حظر الصيد، 2.استمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز بما لا يزيد على مائتي دينار، 3.تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون للقوانين والقرارات، ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك». واستحدثت اللجنة المادة (4)، ونصها «يشترط لصرف الراتب ألا يكون الصياد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وأن يلحقه ضرر مادي في أي من الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون، ويوقف صرف الراتب عند زوال سبب الصرف، ويجوز الجمع بينه وبين أي مبالغ أخرى مستحقة للصياد، ويقدَّم طلب الصرف إلى الصندوق من الصياد شخصياً أو من يمثله قانوناً مستوفياً المستندات اللازمة مثل تقرير الحادثة البحرية أو الحريق أو العجز وأية مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير».كما استحدث المادة (5) التي تنص على «يكون للصندوق مجلس إدارة يمثله أمام الغير، يشكل بقرار من الوزير، ويتكون من رئيس ونائب له يحل محله عند غيابه، وثلاثة أعضاء أحدهم من شؤون الزراعة والثروة البحرية، والثاني من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والقانونية، والثالث أحد الصيادين المحترفين يختاره الوزير، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وفي حال خلو مقعد أي من الأعضاء يعين الوزير من يحل محله، وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من الوزير».وحددت المادة (7) الموارد التي يتغذى عليها الصندوق وهي ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، و(1%) من حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة، و(1%) من حصيلة غرامات مخالفة القوانين المنظمة للثروة البحرية والصيد وتراخيص الصيد، وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق، والتبرعات والمنح والهبات التي يوافق عليها المجلس»، وأوضحت المادة انه «تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه». سياسة للصندوقوشرحت المادة (6) مهام المجلس وهي «رسم السياسة العامة للصندوق، وتصريف شؤونه الإدارية والمالية واستغلال موارده، وله على الأخص إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة الصندوق ومتابعة تنفيذها، ووضع قواعد صرف المبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون، والبتّ في طلبات صرف المبالغ المالية المقدَّمة للصندوق، ووقف الصرف لدواعي المصلحة العامة، وكذلك قبول التبرعات المقدَّمة للصندوق، وإعداد وإقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي». وبينت المادة كذلك أن المجلس يختص بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه للوزير، ومن شأنه أيضا كل الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته لأحد أعضائه، ولا تكون القرارات الصادرة في البندين (1، 3) نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير، ويعتبر مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول القرارات إليه دون اعتراض بمثابة موافقة ضمنية»، لذلك أوصت اللجنة بحذف المادة (7) المتعلقة بمهام مكتب رئيس سكرتارية المجلس لتشابه التخصصات بالمادة سابقة الذكر. وأكدت المادة (8) من المشروع أنه المجلس يجتمع بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، أو بناءً على طلب ثلاثة من الأعضاء مرة كل ثلاثة أشهر لاجتماع عادي، ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي (استثنائي) كلما اقتضت الحاجة أو دعت الضرورة لذلك، وتوجه الدعوة قبل موعد انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».وأضافت المادة أنه «يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، فإذا رفض التظلم صراحةً وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ثلاثين يوماً دون ردٍّ رفضاً ضمنياً للتظلم، وترفع دعوى إلغاء القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم صراحة أو مضي ثلاثين يوماً دون رد. ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم التظلم».أما في ما يتعلق بالمادة التنفيذية رقم 9 أوصت الجنة بحذف عبارة (خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره) الواردة في المشروع الأصلي لتصبح بعد التعديل «يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، وتركت المجال مفتوحاً من دون تقييد زمني لتنفيذ أحكام المشروع.وأعادت اللجنة تعديل تعريف الوزير في المشروع ليصبح «الوزير المعني بشؤون حماية الثروة البحرية»، وكان في المشروع السابق هو «الوزير المعني بشؤون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».