كتبت – مروة العسيري:
وافق مجلس الشورى على التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، تشدد على عقوبة الاستثمار الوهمي بالسجن ومليون دينار غرامة. وتم أخذ الرأي النهائي تمهيداً لإحالته لمجلس النواب.
وقالت رباب العريض إن هناك فراغاً تشريعياً في القانون الحالي، والتعديل لن يحقق الأهداف المطلوبة، مردفة أن السياسة الحديثة تهدف للإصلاح، إلا أن التعديل الحالي فيه نوع من القسوة حيث لم يراعِ المركز المالي للمتهمين وسواهم جميعاً. كما إن الاحتيال يعتبر من الجنح وبذلك فإن عقوبة السجن تعتبر مشددة للغاية، فالسن بمفهوم قانون العقوبات البحريني فوق الـ 3 سنوات ويصل للمؤبد». وأضافت العريض أن التعديل لا يتفق مع الفقه الجنائي، مطالبة بإعطاء قاضي التنفيذ حق إيقاف العقوبة وليس تركها بالجوازية.
بدورها قالت العضو دلال الزايد إن هذا الرأي ذهب إليه المجلس الأعلى للقضاء في مرئيات وهي جوازية إيقاف العقاب أو وجوبها، مؤكدة أن وجوبية انتهاء الدعوة برد الأموال هي الأفضل في صياغة المادة.
وعلق مستشار وزارة العدل سعيد عبدالمطلب أن الجريمة التي نحن بصددها ليست نصباً أو احتيالاً، لكنها مباشرة نشاط بدون ترخيص، والقانون المستند عليه أولاً هنا هو قانون البنك المركزي، وتم تغليظ العقوبة للسجن باعتبارها جناية وليست جنحة كالنصب والاحتيال في قانون العقوبات البحريني.
واتفق عبدالمطلب مع العريض والزايد في مسألة قاضي التنفيذ ومسألة وجوبية إيقاف العقوبة أو جوازيتها، مؤكداً أن الغاية من إقرار هذا القانون هو تشجيع الجاني على تسديد المبالغ وردها لأصحابها.
وقالت العريض مجدداً إن قانون البنك المركزي وضع ليراقب المراكز والشركات المالية المرخصة ولا يتكلم في نصوصه عن الأفراد الذين تختلف أنشطتهم التجارية، ولا تزيد استثمارهم أحياناً عن ألفي دينار! فكيف تكون الغرامة مليوناً؟».
وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د. خالد آل خليفة: يجب ألا نستهين بمثل هذه الجرائم التي تؤثر على المركز المالي للبحرين، لقد لاحظنا خلال الأربع سنوات الماضية المبالغ التي وصلت إليها الاستثمارات الوهمية والتي فاقت الـ 12 ألف دينار»، مستشهداً بجريمة معروفة فاقت فيها المبالغ المليون.
وأضاف أن هذه المبالغ تؤخذ من أهالي ومن أناس عامين وقد تكون خسائرهم طائلة بسبب هذا الجرم». واقترح وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبد العزيز الفاضل ان يتم النظر لمواد المشروع بصفة كاملة، وليس بند بند، فجميع البنوك مكملة لبعضها. وعقب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن النصوص الواردة في قانون المصرف لا تغطي الجرائم التي حدثت في السنوات الماضية، والقانون المنظور حالياً يجرم من يقوم بمثل هذه الأفعال ويخضعه لعقوبة السجن والغرامة في حين أن قانون المصرف لم ينص على عقوبة السجن ولم يعتبرها جناية والقصد منها سد الفراغ التشريعي.
وعلق الشيخ د. خالد آل خليفة أن قانون المصرف المركزي يتعامل مع شركات ونحن بحاجه لقانون يتعامل مع أفراد.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمنا نصها خمس بنود، حيث تضمن البند (1) معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، كما تناول البندان (2، 3) معاقبة كل من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وعالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.