كتب - حسن الستري:
قال الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري إن العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية وصل لمراحله النهائية، وبقي الاتفاق النهائي تمهيداً لإقراره، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون دخلت في تفاوض جماعي، من أجل إنصاف العامل والكفيل على حد سواء.
وأضـــــاف: توصلنــــا للاشــتراك فــــي الاشتراطات، وأن العمالة إذا ارتكبت مخالفات في دولة، تبعد من جميع دول مجلس التعاون، شأننا في ذلك شأن الاتحاد الأوروبي.
ونفى الأنصاري شكوى مواطنين من أن حقوق العمالة المنزلية أكثر من حقوق الكفيل، مشيراً إلى أن هناك حقوقاً تعطي العامل حقه وصاحب العمل حقه، وقانون العمل الجديد فصل بشكل واضح ما يتعلق بخدم المنازل، لافتاً الأنصاري إلى أن قضايا الهروب، تحكمها الإجراءات التنسيقية لإدارة الهجرة والجوازات، ويتم انتظار كلمة القضاء، إذا كانت هناك قضية على العامل. وأكد الأنصاري أن وزارة العمل تحاول الموازنة في الشكاوى، مضيفاً: نستدعي الطرفين ونستمع لهما للوصول إلى نتيجة بينهما، وإذا لم نصل نلجأ للقضاء، ويحق للكفيل أن يلجأ للقضاء، لا نجبر أحداً على دفع التذكرة، وليس من حق أحد الضغط على الكفيل لدفع قيمة تذكرة العامل الهارب.
وشدد الأنصاري في حال هروب العامل، على الكفيل الإبلاغ عن الهروب في وزارة العمل ومركز الشرطة، مبيناً أن الإبلاغ مجاني والإجراءات لا تأخذ وقتاً طويلة، ثم عليه بعد ذلك أن يتقدم بدعوى قضائية على العامل لأنه أخل بالالتزامات التي عليه كونه هرب من العمل ولا يداوم، وهذا شيء مهم، فإذا قام بهذه الإجراءات القانونية كاملة يكون وضعه القانوني محمياً ولا أحد يطالبه بشيء، لكن إذا قبض على الخادم الهارب، والكفيل لم يقم بجميع الإجراءات الكاملة، فعندها لا يكون بلاغه فاعلاً، وحينها يكون ملزماً بالتذكرة.
وأوضح الأنصاري أن القانون يعطي الطرفين حقوقاً والتزامات، والحقوق يستحقها كاملة إذا التزم بالتزاماته كاملة، لكن ماذا لو هرب العامل ولم يقم الكفيل بالإجراءات؟ هنا يفقد حقوقه، هذا من ناحية الهروب، أما إذا اشتكى العامل بأنه لا يستلم راتبه، فإنه ينتظر من الكفيل الإثبات، وهذه مسألة محسومة، فإن من يدفع عليه أن يستلم وصلاً، وتقديم الإثبات شرط مهم لنا وللقضاء، فما الذي يثبت أنه استلم راتبه؟.
وحول بلاغات الكفيل أو الخادمة، أوضح الأنصاري: هذا بلاغ جنائي، تعنى به وزارة الداخلية، تحقق فيه وتحيله للنيابة العامة، وعلى المدعي الإثبات، فإذا كان الكفيل يتهم الخادمة بالسرقة أو ضرب أحد أبنائه، فعليه إثبات ذلك، وكذلك لو كانت الخادمة تتهم الكفيل بضربها أو إساءة معاملتها أو التحرش بها جنسياً».