رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر أسماء وصور المتهمين في قضية تنظيم «14 فبراير» الإرهابي «مخالفة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومتعارضاً مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري»، مشيرة إلى أن نشر الصور يتعارض مع مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وقالت «الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان أمس «نرفض بشكل قاطع تكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والجرائد المحلية اليومية»، مؤكدة «ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين وخصوصاً المادة 20 الفقرة (ج) كذلك الفقرة (د) من ذات المادة، وبنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية».
وتنص الفقرات التي أشار إليها بيان المؤسسة على أن «المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وعلى أنه: «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، وأن «إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر من الأسرار».
وأضافت المؤسسة الوطنية أن «ذلك يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه)، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من (حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت علية الجرم قانوناً)».
واعتبرت المؤسسة الوطنية أن «نشر أسماء وصور المتهمين في قضية تنظيم (14 فبراير) يتعارض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة بأن الحق في افتراض البراءة يعني بأن «سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تمنع من التعبير عن آرائها علانية في ما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص».