حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، بتأييد الحكم الصادر على صاحب محل مجوهرات في مجمع السيف والمدير بتغريم كل منهما 500 دينار، لبيعهما لؤلؤاً مزوراً على أنه طبيعي. وأثناء قيام مفتش إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بجولته التفتيشية على محلات المجوهرات متخفياً، قدم نفسه على أنه زبون يرغب في شراء اللؤلؤ، لكن مع الوقت أصبح أمره مكشوف فاستعان بزميلتين من نفس الإدارة.
وتوجه الثلاثة إلى مجمع السيف فيما انتظر المفتش بالخارج قرب أحد المحلات المعروفة، ودخلت المفتشتين للمحل، طالبين من المدير شراء اللؤلؤ، فعرض عليهما مدلاة وخاتمين، لكن تبين لهما أن اللؤلؤ ليس طبيعياً، فاتصلت إحدى المفتشتين بالمفتش ودخل المحل وطلب مشاهدته للؤلؤ الذي تبين أنه غير طبيعي. ووجهت النيابة العامة لصاحب المحل والمدير أنهما عرضا بقصد البيع لؤلؤاً مزروعاً، كما لم يقوما بتسليم اللؤلؤ للفحص لدى الجهات المختصة، ولم يقوما بتقديم طلب للجهة المختصة لإجراء عملية الفحص. وحكمت محكمة أول درجة بتغريم كل منهما 500 دينار ومصادرة اللؤلؤ المضبوط، لكنها لم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم .