صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانوناً يقضي بتحديد عقوبة المحرض ضد رجال الأمن والعسكريين بالسجن، وإن لم يترتب على التحريض أثر. ونص القانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تتضمن أنه «يعاقب بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم (..)بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين (..) ولم يترتب على التحريض أثر».