صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانوناً يقضي بتحديد عقوبة المحرض ضد رجال الأمن والعسكريين بالسجن، وإن لم يترتب على التحريض أثر. ونص القانون رقم (12) لسنة 2013 على إضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، بعد إقراره من مجلسي النواب و الشورى، على أن يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وجاء في المادة (221 مكرراً) أنه «يعاقب بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر».