رفضت المحكمة الدستورية الدعوى رقم: (د/6/2012) الخاصة بالطعن في عدم دستورية المواد (1) و(2) و(23) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977م، وألزمت المدعي المصروفات.
وعقدت المحكمة في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس جلستها برئاسة المستشار سالم الكواري، رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية القضاة نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، وسلـمان سيـادي، ود.ضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيد الحايكي، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر، حيث نظرت المحكمة في عدد من الدعاوى الدستورية. وفي الإحالة القضائية رقم: (ح/1/2013) الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادة (2) - فقرة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقًا خاصًا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث، حيث قررت المحكمة ضم ملف الدعوى الموضوعية والتأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2013م.