كتب - إبراهيم الزياني:رفضت لجنة الخدمات النيابية، مقترحاً بقانون احتساب أيام الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص، أيام عمل وليست تقويمية، بعد أن دار جدل طويل حول تفسير المادة 58 من قانون العمل في القطاع الأهلي.ويهدف المقترح، لفك إبهام المادة المذكورة، بعد سكوت النص التشريعي عن توضيح المقصود بنوعية أيام الإجازة، ما يحتاج تدخل المشرع لتوضيح النص، ومساندة إصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية «2030» التي تهدف لزيادة جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للبحرينيين، ومن لوازم ذلك تقريب مزايا العاملين في القطاع الخاص مع نظرائهم بالعام، رغم حسم مجلس الوزراء، في إبريل الماضي، الخلاف حول تفسير المادة، باعتبار أيام الإجازة السنوية أياماً حسابية عادية وليست أيام عمل، بغض النظر عما قد يتخلل الإجازة من أيام جُمع أو إجازة رسمية.وتنص المادة»58» من قانون العمل، على أنه «مع مراعاة حكم المادة «60» من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة «ب» من المادة «59» من هذا القانون».وأرجعت اللجنة رفضها للمقترح، الذي ينظره المجلس في جلسته الاستثنائية المقبلة الاثنين المقبل، لمراعاة الجوانب الاقتصادية، إذ يترتب على إقرار المقترح أعباء مالية يتكبّدها صاحب العمل، بما يخل بمبدأ التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال.ورأت اللجنة أنه «ليس ثمة إبهام أو غموض في صياغة النص الحالي للمادة 58 من قانون العمل، إذ أن المشرّع عندما أطلق كلمة «يوم» الواردة في نص المادة، ولم يقيدها، فإنه أراد وقصد أن يرتب حكماً على هذا الإطلاق، وهو اعتبارها أياماً تقويمية». وبينت أن النص الحالي للمادة، لا ينتقص من المكتسبات التي تحققت في ظل القانون السابق؛ لافتة إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية نصت على أن «لا تقل الإجازة بأي حال عن ثلاثة أسابيع عمل عن سنة خدمة واحدة»، وهو ما تحقق في القانون الحالي بعد إخراج أيام العطل، وبذلك يتوافق القانون الحالي مع الاتفاقيات الدولية، علماً أن الاتفاقية المذكورة لم تصادق عليها المملكة.ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقترح، واستندت لما أفتت به دائرة الشؤون القانونية في 1981، بأن المقصود من أيام الإجازة السنوية أنها أيام تقويمية وليست أيام عمل. وذكرت أنه «وفقاً لاستشارة أكثر من جهة قانونية، ترى الغرفة بأن المشرّع عندما توقف في المادة عند 30 يوماً ولم يلحقه بوصف يوم «عمل» كان واضحاً بأن المراد يوم «تقويمي»، ولو كان المشرّع يريده يوم «عمل» لحدده في النص كما فعل في المادة (67) من القانون نفسه المتعلقة بإجازة الحج للعامل المسلم».وأجرت الغرفة، بحثاً مختصراً لتأثير وكلفة تطبيق التفسير المقترح، وتبين من خلال نموذج لـ 6 شركات صناعية وفي مجال المقاولات، أن الكلفة الإضافية المترتبة عليه تتجاوز 2.9 مليون دينار.من جهته، أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المقترح، وبين أن من الشواهد التي تؤكد أهمية التعديل، وجود شرائح في القطاع الأهلي من العاملين تأخذ إجازاتها أكثر من ثلاثين يوماً أصلاً، وهناك من تصل إجازته إلى أربعين يوماً من المدراء التنفيذيين، ما يدحض ادعاء أصحاب الأعمال بوجود كلفة مالية مترتبة على احتساب الإجازات السنوية أيام عمل.واتفق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع رأي العام، وبين أن القضاء البحريني، درج منذ فترة طويلة على تفسير الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص، على أنها أيام عمل، ومنها أحكام هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والتي أصدرت أحكاماً عدة بإلزام أصحاب العمل باحتسابها أيام عمل.
970x90
970x90