تنص المادة (89) من الدستور البحريني في فقرتها رقم (ج) على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء أتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».
واستناداً إلى هذا النص الدستوري لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب بدون إذن المجلس أو رئيسه، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً، كما لا يجوز لعضو البرلمان التنازل من تلقاء نفسه عن الحصانة، إنما يجوز له حسب نص المادة (187) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يطلب من المجلس السماح له بسماع أقواله. فالحصانة البرلمانية ليست حقاً للعضو فحسب، بل هي حق للمجلس الذي ينتمى إليه العضو ولا ترفع إلا بقرار من المجلس أو رئيسه.
ومشروعية الحصانة الإجرائية تجد سندها ومبررها في حماية النائب ضد الدعاوي الكيدية التي يكون الهدف منها منع النائب من ممارسة دوره النيابي، فالحصانة لا تعطي الصلاحية لأعضاء البرلمان لأن يصبحوا فوق القانون أو لحفظ الدعاوي ضدهم، فهي تمنح لأعضاء البرلمان لحمايتهم وتأمين استقلالهم لتمكينهم من أداء وظيفتهم التشريعية وأداء الدور الرقابي تجاه السلطة التنفيذية.
وفي حالة رفض المجلس أو رئيسه – بحسب الأحوال – رفع الحصانة عن العضو لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو، وإلا أصبحت هذه الإجراءات باطلة لمخالفتها ما جاء بالمادة ( 89/ج) من الدستور. وفي حالة موافقة المجلس أو رئيسه على رفع الحصانة عن العضو فإنه يستمر كعضو في البرلمان يباشر أعماله رغم رفع الحصانة عنه، وتتخذ الإجراءات الجنائية نحوه، فليس معنى رفع الحصانة عن العضو أنه مدان فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، مما يعنى أنه لا يجوز إيقاف العضو عن مباشرة أعماله أو تجميد نشاطاته إلا بناءً على نص دستوري صريح، كما إن رفع الحصانة عن العضو ليس معناه أنه قد ثبتت عليه التهمة، كما إن رفض الإذن برفع الحصانة لا يعني أن العضو غير مدان، فهذا أمر تفصح عنه السلطات الجنائية المختصة، فليس من صلاحية المجلس البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، بل يقتصر دوره في الوقوف على ما إذا كان الادعاء كيدياً يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس من عدمه.