أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وعضوية 9 آخرين.
وجاء في المرسوم أنه «تشكل الهيئة العليا للإعلام والاتصال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وعضوية كل من: سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام نائباً للرئيس، عبدالله علي بن حويل، د.جهاد عبدالله الفاضل، جميلة علي سلمان، خميس محمد المقلة، مساعد سلمان مساعد، د.حاتم أحمد الصريدي، فريد مهدي البيات، جمال يوسف العسيري.
وأوضح المرسوم أنه «تكون مدة عضويتهم في هذه الهيئة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر».
مرسوم ملكي
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وتختص لتحقيق أهدافها بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها، وضع معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والاتصال بما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون وعلى الجهات المسؤولة عن الإعلام والاتصال الالتزام بتلك المعايير، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
وجاء في المادة الأولى أنه «تنشأ هيئة تسمى «الهيئة العليا للإعلام والاتصال» تتولى اقتراح رسم السياسة العامه للإعلام والاتصال بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذها. وأضافت «تباشر الهيئة مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «الهيئة».
ونصت المادة الثانية على أنه:
أ- تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الإعلام والاتصال على أن يكون من بينهم الوزير المختص بشؤون الإعلام .
ب- يصدر بتعيين أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس ونائبه أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مبادرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
ج- إذا خلا محل أحد أعضاء الهيئة لأي سبب يعين من يحل محله من ذات الشخصيات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وبذات طريقة التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
د- لا يعفى عضو الهيئة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من شخصيته واعتباره.
هـ - تحدد مكافأة رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء الهيئة بموجب أمر ملكي.
وأوضحت المادة الثالثة أنه تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
-1 إعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال.
-2 اقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الإعلام والاتصال وبما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحافظ على وحدة المجتمع.
-3 إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها.
-4 وضع معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام والاتصال بما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون وعلى الجهات المسؤولة عن الإعلام والاتصال الالتزام بتلك المعايير.
-5 ضمان التزام وسائل الإعلام والاتصال بالاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل.
6- تلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
-7 وضع القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية خلال الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالاستفتاء والانتخاب.
-8 التعاون مع مؤسسات الإعلام والاتصال في الخارج بهدف الاستفادة من خبراتها ومواكبة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال. وترفع الهيئة توصياتها واقتراحاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه «للهيئة أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من كافة الجهات العامة بالمملكة. وعلى تلك الجهات معاونة الهيئة في أدائها لمهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن. ويلتزم العاملون بالهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد إليها.
ونصت المادة الخامسة على أنه تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها. ويكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللهيئة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وجاء في نص المادة السادسة أنه «تكون للهيئة أمانة عامة تشكل من أمين عام يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعدد كافٍ من الموظفين الذين يتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من الأمين العام. ويكون لرئيس الهيئة على هؤلاء الموظفين سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.وتسري على موظفي الأمانة العامة للهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويحضر الأمين العام جلسات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت ويقوم بإعداد جدول أعمال الهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة ويتابع الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وأوضحت المادة السابعة أنه «يكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أفضل وجه وتتكون هذه الموارد من :
1- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
2- التبرعات والمعونات التي تقرر الهيئة قبولها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة.
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه «تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع الهيئة تقريرها إلى الملك ورئيس مجلس الوزراء».
ونصت المادة التاسعة على أنه «يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».