كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
يناقش مجلس النواب، الدور المقبل، مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بهدف تطوير «المؤسسة العقابية» بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، ويسهم في تحقيق جميع التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع.
واحتاج مجلس الشورى، الدور السابق كاملاً، والممتد سبعة أشهر، للانتهاء من مناقشة المشرع بقانون ومداولة بنوده، والمتكون من 85 مادة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د. الشيخ خالد آل خليفة «إن أهمية القانون، أوجبت دراسته بشكل معمق ومستفيض، إذ رفع للمجلس لمناقشته على مرحلتين، الأولى طلبت اللجنة سحبه لإعادة دراسة بعض المواد بناء على مرئيات أعضاء الشورى المختلفة، والثانية استردت اللجنة مواد، لإعادة دراستها والتوافق عليها مع الجهات المعنية، قبل أن ننتهي من مداولة جميع مواده نهاية الدور الماضي»، وأضاف «لدى مجلس النواب الدور المقبل كاملاً لمناقشة المشروع بقانون وإقراره، وفي معظم المواد كان هناك توافق بين المجلسين، إذ ارتأى الشوريين تطوير بعض المواد»، متأملاً أن «ينتهي النواب من المشروع قبل فض الدور الرابع والأخير، لتحقق السلطة التشريعية إنجازاً كبيراً في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة».
وأضاف رئيس اللجنة أن «المشروع يتماشى مع أرقى معايير التعامل في السجون بالدول المتقدمة، بل تجاوز احترامنا للنزلاء في عدد من المواد من بعض الديمقراطيات العريقة»، وأوضح أن «اللجنة استعانت بمعايير دولية لظهور القانون بشكل يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما تحققه المملكة يومياً في تطور وتعزيز لمجالات حقوق الإنسان، لذا أخذت اللجنة بمرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند مناقشة مواد المشروع، إضافة للجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، كما درست قوانين مشابهة في دول متقدمة، مثل الإنجليزي وغيره».
وأشار إلى أن « القانون يهدف إلى إصلاح النزلاء عن أخطاء أو جرائم ارتكبوها ضد المجتمع أو أفراده، ويمكنهم من تطوير قدراتهم من خلال التدريب والدراسة والتعليم، ليخرجوا للمجتمع عناصر فاعلة، تتحمل مسؤوليتها اتجاهه وتعمل على تطويره». وقال خالد آل خليفة إن «القانون، راعى كرامة المرأة واحترامها، بناء على أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع، في جميع المواد المتعلقة بالمرأة، منها في قضايا التفتيش والخلوة الشرعية، وبما يختلف عن معاملة السجون الأوروبية وبعض الدول المتقدمة، كما غير المشروع جميع المصطلحات الواردة في القانون السابق، إذ استبدلت تسمية السجون بمؤسسات إصلاح وتأهيل، وتسمية المساجين بنزلاء».
ويمنح القانون الجديد، الحق للنزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة، بزيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأعطى للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونص على الإفراج عن النزيل في يوم انتهاء مدة العقوبة، كما قلل مدة الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع، وحدد مدة استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً بما لا يزيد عن سبعة أيام.