أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 17 لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وقدرت فيها إيرادات الدولة في ميزانية السنتين بخمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مليارين وسبعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب 2014 مليارين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار.
وقدرت الميزانية المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين بسبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013، ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب 2014 ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار. وجاء في المادة الثالثة من الميزانية أن المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين قدرت بمبلغ (ستة مليارات ومائتين وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ثلاثة مليارات واثنين وخمسين مليوناً وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار.
وتقدر المادة الرابعة مصروفات مشاريع الدولة في ميزانية السنتين بمبلغ مليار ومائة واثنين وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 خمسمائة وواحداً وسبعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 خمسمائة وواحداً وخمسين مليون دينار.
ووفقاً للمادة الخامسة تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (واحد وعشرين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 .
وقدرت الميزانية، في مادتها السادسة، العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وستمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً ومائتي ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (تسعمائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار).
ونصت المادة السابعة على أنه «تستوفى جميع الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي، فيما تصرف النفقات، بحسب المادة الثامنة، وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
وجاء في المادة التاسعة أنه «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 لدعم الأسر محدودة الدخل والبالغ (مائتين وعشرة ملايين دينار) منه (مائة وخمسة ملايين دينار) للسنة المالية 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
ونصت المادة العاشرة على أنه «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين والبالغ (مائة وسبعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار) منه (ستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار) للسنة المالية 2013 وبمبلغ (ثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين الف دينار) للسنة المالية 2014 وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وقدرت المادة 11 إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (مائة وعشرين مليون دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ستين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013-2014 بمبلغ (مائة وعشرين مليون دينار) يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (ستين مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وفقاً لأحكام قانون البلديات. وخولت المادة 12 وزير المالية ،أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (مائتين وثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (مائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وستة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (مائة وثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار) وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
ونصت المادة 13 على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، فيما جاء بالمادة 14 أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.