كتبت- مروة العسيري:
أصر مجلس النواب على قراره بالموافقة على مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، والمصاغ على اقتراح بقانون من النواب، الذي رفضه مجلس الشورى نظراً لأن المشروع سيزيد العبء على الوزارات والجهات الحكومية، كما أنه قد يلزمها بتخصيص ميزانيات لترجمة بعض الوثائق حتى إن قلت أهميتها باعتبار أن القانون ملزم».
ويقضي مشروع القانون بأن «تحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها، التي تقدم إلى وزارة أو إلى مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز، السجلات والدفاتر والمحاضر، العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات، وكذلك اللافتات التي تضعها الشركات والمحلات التجارية أو الصناعية على واجهات محلاتها، ويجوز الكتابة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها»، وتضمن القانون مادة تتعلق بالعقوبات، إذ تقضي بأن يعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 200 دينار.
ورأت الحكومة في مذكرة أرفقتها بمشروع القانون الجديد أنه ليس من ثمة موجب لتنظيم استعمال اللغة العربية أو فرضها بقانون مستقل، إذ أن دستور البحرين لم يتطلب تنظيم استعمال اللغة العربية بقانون، إذ ينص الدستور في مادته الثانية على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، وهذه المادة بورودها في الباب الأول من الدستور والمخصص للدولة تفيد بأنها إحدى المقدمات التي تميز المملكة عن غيرها ولا تحتاج في ذاتها إلى تشريع خاص بينها ولا إلى تنظيم مستقل يوضح كيفية تفعيلها، باعتبارها معلماً بارزاً في كيان الشعب البحريني وسمة راسخة في وجدانه منذ ولد على أرضه.
وأشارت الحكومة إلى أنه ليس من ثمة دولة عربية خليجية أو غير خليجية لجأت إلى تنظيم استخدام اللغة العربية بقانون، ولفتت إلى أنه «لا يمكن أن تعيش البحرين بمعزل عن شقيقاتها من الدول العربية عموماً، والخليجية بشكل خاص في المجالات الاقتصادية، خصوصاً في ضوء الاتفاقات الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي».