يرأس الرئيس مكتب المجلس (وهو أعلى سلطة إدارية في المجلس) ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه اللذين ينتخبان في ذات الجلسة التي يتم انتخاب الرئيس فيها، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية.
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:
أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة الاعتيادية بما لا يقل عن يومين.
ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات.
ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفى مشروع حسابه الختامي، بناء على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.
هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه.
و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس.
ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس.
ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.
ط - بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المكتب أخذ رأيه في شأنه.
ي – أية اختصاصات أخرى ينص الدستور أو هذه اللائحة على إسنادها للمكتب.