كتبت - مروة العسيري:
ينتظر المجلس الوطني من العام 2008، ما يعادل 5 سنوات، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة «التقاعد المبكر الاختياري للمرأة».
ويقضي المشروع بإعطاء موظفة الحكومة الحق في طلب الإحالة للتقاعد عند بلوغها سن الخمسين على أن يسوى معاشها التقاعدي وكأنها قد استمرت في الخدمة حتى بلوغها سن الستين.
وتمسك النواب بقرارهم بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وهو القرار الذي رفضه مجلس الشورى، وبرر النواب موقفهم من المشروع على أنه محاولة لتطبيق نص دستوري ألزم الدولة التوفيق بين واجبات المرأة في الأسرة وعملها في المجتمع، فيما رأى الشوريون عدم دستورية المشروع وتعارضه مع ما نصت عليه المادة 18 من أحكام الدستور، بشأن عدم التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الأصل أو الدين، حيث نصت المادة على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، ويهدف دمج المشروعين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، هو إجراء ينسجم مع ما أوردته المادة».