أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن اختصاص الوزارة ينحصر في تطبيق القانون بهدف المحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض واتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، ولا يتم استعمال القوة إلا بالقدر اللازم لتنفيذ القانون.
وشدد على أن وزارة الداخلية وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة لن تتردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني، وذلك من منطلق المسؤوليات الدستورية والقانونية للوزارة. وأوضح الوكيل المساعد رداً على ما قاله الأمين العام لجمعية الوفاق بخطبته التي ألقاها بصلاة الجمعة أمس بجامع الصادق بمنطقة الدراز والتي ادعى فيها أن الذي يحول دون تحقق الاستقرار الشامل بالمملكة وجود تعقيدات وظروف، منها الإجراءات القمعية وما نتج عنها من وجود ضحايا نتيجة قتل ما يقارب من 120 شخصاً ومداهمة المساكن واعتقال المواطنين تعسفياً والاعتداء على حرية الناس في ممارسة الحق في التظاهر والاعتصام في الأماكن الحيوية المفتوحة نتيجة استخدام قوانين محلية مقيدة للحريات ومخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أن خطبة سلمان تضمنت العديد من الوقائع غير الصحيحة والمبالغ فيها بما يشكل إهانة علانية غير مقبولة للسلطات، وأنه لم ترد إلى وزارة الداخلية أي شكوى بوقوع تحرشات جنسية من قبل منسوبي الوزارة، كما إن مداهمات المساكن وتوقيف الأشخاص والقبض عليهم لا يتم إلا في الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك وأن عدد حالات الوفاة المشتبه بها في أحداث الشغب والاعتداء على قوات الأمن في حدود (30) حالة، وأحيلت كافة الوقائع المذكورة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها طبقاً للقانون، وما يؤكد عدم دقة البيانات الواردة في الخطبة أن جمعية الوفاق تناقضت مع نفسها فنشرت على حسابها الخاص في «تويتر» أن عدد المتوفين (100) حالة بينما قيل في الخطبة أن عددهم (120) حالة وهو ما يخالف حقيقة الواقع. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية إن الوزارة تؤكد حرصها على ممارسة الحق في التجمع المباح والتظاهر السلمي بل تقوم بحماية ممارسة هذا الحق ولا تتدخل فيه إلا عند حدوث تجاوزات في ممارسة هذا الحق، بما يخرجه عن نطاق الإباحة ويدخله في نطاق التجريم بارتكاب أفعال من شأنها تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.
وأضاف «نفاذاً لذلك وتفعيلاً لممارسة هذا الحق قامت وزارة الداخلية خلال عام 2012 بالترخيص لتنظيم (151) مسيرة وتجمع في عدة مناطق وشوارع رئيسة بالمملكة، وتحول العديد منها للأسف إلى أعمال عنف وإرهاب وتعدٍ على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما صاحب ذلك من إصابات في صفوف قوات حفظ النظام كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من هذا العام بالترخيص لتنظيم ما يزيد عن (60) مسيرة وتجمع في مختلف مناطق البحرين «وليس في صحاري أو مقابر» كما صرح به الأمين العام لجمعية الوفاق.
وأكد أن التشريعات المحلية تتطابق مع المواثيق الدولية المنظمة لممارسة الحق في التجمع السلمي تطابقاً تاماً ذلك أن المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدر بالموافقة على الانضمام إليه القانون رقم (56) لسنة 2006 نصت على «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم» وهو ما يتطابق تماماً مع المادة (28/ب) من دستور المملكة التي نصت على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن يكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة» كما تتطابق مع نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات التي نصت على أن «الاجتماعات العامة مباحة، بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون» كما قامت العديد من الدول على المستويان الدولي والإقليمي بوضع تنظيم قانوني محكم لممارسة هذا الحق وعدم التجاوز في استخدامه ومنها قانون النظام العام الصادر في إمارة ويلز في بريطانيا وقانون النظام العام بسنغافورة والقوانين المنظمة للاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمعات المعمول بها في مصر والكويت وقطر والأردن وتونس، وجرمت كافة القوانين المذكورة ارتكاب تجاوزات عند ممارسة الحق في التجمع السلمي بما يؤكد عدم دقة ما ورد بالخطبة ومخالفتها للتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية وإذاعة معلومات في هذا الشأن بغير علم.