أبرز المواد، التي يتضمنها قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يبحثه المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية اليوم، لتشديد العقوبات الواردة فيه:
مادة (4)
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
مادة (5)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمداً كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذاً لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته.
وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة.
مادة (6)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية.
مادة (7)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها.
مادة (8)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (9)
يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10)
يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
مادة (11)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج، أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج.
مادة (12)
يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحداً ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل منه عرضه.
مادة (13)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية.
مادة (14)
يعاقب بالسجن كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.
مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذباً عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب.
مادة (20)
تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر.
مادة (22)
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
-1 حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
-2 الإلزام بالإقامة في مكان معين.
-3 حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات.
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور.