دعا النائب محمود المحمود إلى إقرار قوانين جديدة بعقوبات أشد على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وأن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل الجرائم التي تهدف إلى زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد حيث جاء تعريف الإرهاب في اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بأنه « كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».
وقال المحمود -خلال مداخلته في جلسة المجلس الوطني أمس- إن ما شهدته مملكة البحرين من سلسلة تفجيرات إجرامية وحرق وترهيب للآمنين خلال العامين الماضيين جعلنا نفكر بشكل لا يقبل التباطؤ في ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات وتعديلاته التي جرت في 2005، ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع والحياة المدنية وانعكاساتها على المملكة، ومحاولات المجرمين لجر البلاد إلى حرب طائفية باستهداف مناطق السنة وافتعال جرائم في مناطق الشيعة، نطالب بتفعيل الفصل السابع من قانون العقوبات الجنائية والخاص بالمساهمة الجنائية وخاصة المادة رقم 44 من القانون والتي نص البند الأول منها على « عد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض، مع تشديد العقوبات الخاصة بهذا البند وخاصة المرتبطة بأعمال إرهابية من تفجيرات واستخدام وتصنيع المواد القابلة للانفجار.
وطالب المحمود بتطبيق الفصل الخامس من ذات القانون بشأن الظروف المشددة وما جاء في المادة 75 منه والتي نصت على «مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة وهي: ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، ولا يكفي مضاعفة العقوبة في ذلك كما جاء في نص المادة 76 من قانون العقوبات الجنائية، الجريمة الإرهابية وهي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغيرعليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال، أياً كان نوعها، لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.