عاقبت المادة العاشرة من القانون رقم «58» لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم رقم «20» الصادر يوم أمس عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وأضيفت مادة جديدة للقانون برقم 24 مكرراً ، تنص على: بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12و17 من هذا القانون. فيما نظم المرسوم الثاني عملية جمع التبرعات الخيرية وألغى القانون السابق الصادر في العام 1956.