كتبت ـ مروة العسيري:
طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي التمديد للمقترح بقانون المتعلق بالباعة الجوالين، بانتظار مرئيات وزارتي الداخلية والصحة والمجلس الأعلى للبيئة.
وقدم المقترح النائب د.جمال صالح في مارس 2013، بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين بما لا يضر بأصحاب المحال التجارية وتشجيع المشاريع البحرينية الصغيرة، وتخفيف مشكلة البطالة وحماية الأطفال من استغلالهم في مثل هذه الأعمال.
ونص المقترح على السماح لمن أتم الثالثة عشر بممارسة الحرفة وفق ضوابط معينة وبتحديد أوقات ممارسة الحرفة، في سبيل تهيئته للانخراط في سوق العمل، بما لا يضر بصحته وحقوقه وبما لا يؤثر سلباً عليه والمساهمة في الحد من انتشار مشكلة العمالة السائبة في البحرين والعناية بالسياحة عن طريق الاهتمام بشكل الأسواق والمجمعات التجارية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن مسألة تقنين عمل الباعة الجوالين، أصبحت ضرورة تقتضيها المصلحة العامة في ظل انتشار الظاهرة في البحرين، وخصوصاً انتشار ممارسة هذه الحرفة من غير المرخص لهم سواء كانوا مواطنين أم أجانب «العمالة السائبة».
ويتضمن المقترح بقانون 6 فصول، يختص الأول بالتعاريف والثاني بالتراخيص والثالث بالتزامات المرخص له والرابع بسحب وإلغاء وتعديل الترخيص والخامس بالعقوبات والسادس أحكام عامة.
وزادت شكاوى الأعضاء البلديين في الآونة الأخيرة من ظاهرة الباعة الجوالين، وطالبوا بحملات تفتيشية دائمة في كل دائرة للحد من انتشارها في مناطق كثيرة، في ظل غياب القانون وضعف الحملات التفتيشية، محملين «البلديات» المسؤولية كاملة.
ودعوا في أكثر من تصريح إلى تسيير حملات تفتيشية في كل دائرة من المحافظات الخمس، مشيرين إلى أن الحملات المنظمة حالياً ضعيفة جداً ومتقطعة، إضافة إلى أن العمال فهموا طبيعة الحملات التفتيشية التي تأتي يوم وتغيب شهراً.
وطالبوا البلدية بالتعاون مع الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل لمنع العمالة الجوالة، ممن لا يملكون فيز أو سجلات تجارية، مشيرين إلى أنه يوجد الكثير من الأشخاص لا يملكون سجلات تجارية لمحلات ويعمل على تأجيره لعمال ليشتغلوا فيها.
وصادرت بلدية المحرق 105 فرشات للباعة الجوالين خلال حملاتها التفتيشية في النصف الأول من العام الحالي، مبنية أن تلك المخالفات تتسبب في الكثير من الإزعاج لما تحمله من آثار سلبية تنعكس على أصحاب المحال التجارية المزاولة لنفس النشاط.
وأكد قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية في المادة رقم 13 الفقرة (ب) «تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه وضع الأنظمة الخاصة بإشغالات الطرق العامة وكذلك الأنظمة المتعلقة بالباعة الجوالين ومراقبة تنفيذ هذه الأنظمة في الحالتين».