أكد تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة أن «صندوق النفقة» يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى مساهمته في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلاً من المحكوم عليه.
وبين «الأعلى للمرأة» أن الصندوق ساهم بإلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم عليه، وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.
وأوضح التقرير أن كُل من صدر له حكم بنفقة واجبة يستطيع أن يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، حيث حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق، على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفائها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.
وأضاف «الأعلى للمرأة» أنه انسجاماً مع توصية للمجلس الأعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها العام 2002 بناء على تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.
معلومات عامة عن الصندوق:
الإشهار
يأتي إنشاء الصندوق الذي يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة أمام القضاء استجابة وتنفيذاً لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين العام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن إنشاء صناديق النفقة.
الواجب الشرعي
حكمها الوجوب لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته)، ولقول الرسول الكريم (ص): (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ويحق للزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لإلزام الزوج بالنفقة الشرعية ويجب على كل من وجبت عليه النفقة سواءً كان الزوج أو غيره أن يدفعها كان الزوج أو غيره أن يدفعها كزوجته أو أبنائه أو والديه.
الانطلاقة الفعلية
بدأ العمل الفعلي بالصندوق في ومازال مستمراً، كهدف رئيس في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً.
مميزات الصندوق
تمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.
إجراءات صرف النفقة للمستحقين
يدعو مجلس إدارة صندوق النفقة أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة بحسب الآتي:
المستندات المطلوبة: نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه، بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله، شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة، توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة، أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
المنتفعون من (البحرينيين أو البحرينيات) للنفقة المؤقتة: ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدق عليها من لائحتها ومما يفيد عدم صدور حكم فيها، ما يثبت عدم قدرته على الإنفاق، طلب كتاب يوقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة.
المنتفعون من الصندوق: حدد القانون من يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق مثل: الزوجة، المطلقة، الوالدان، الأولاد أو كل من تحق لهم النفقة أو من ينوب عنهم، من البحرينيين كما أضاف القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
ويحق لهذه الفئات المبينة بموجب القانون التقدم إلى الصندوق في الحالات التالية: صدور حكم بالنفقة ولم يتم التنفيذ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق الطرف الآخر، وجود دعوى نفقة قائمة ولم يتم البت فيها. وفي كلتا الحالتين يتم تقدير الوضع والموافقة على تقديم المساعدة من خلال الصندوق
أرقام مهمة : مركز دعم المرأة –المجلس الأعلى للمرأة: 80008006، موظف صندوق النفقة – وزارة العدل :17513514، الباحث القانوني لصندوق النفقة – وزارة العدل :17513500.