نصت اللائحة الداخلية للمجلس أنه يجوز بناءً على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أولم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية:
أ- المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة.
ب- الإنذار.
ج- اللوم.
د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة.
هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك فى بقية أعمال الجلسة.
و- الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
ز- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.
وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
وللعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدم اعتذاراً مكتوباً لرئيس المجلس يسجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى هذا الاعتذار في الجلسة، ويصدر المجلس قراره فى الطلب دون مناقشة.