وافق مجلس الشورى على إعطاء وزارة التربية والتعليم حق تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، على ان تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات."ووافق المجلس خلال جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة صباح اليوم الاثنين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من خلال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، والواقع في 142 مادة، بما يحقق الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وبما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وذلك وفقا لما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في تقريرها.وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، حيث تم الاخطار بإحالته إلى لجنة الخدمات.بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت النظر في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم( 92) لسنة 2007م، حيث بدأت المناقشات بالموافقة على توصية اللجنة حول المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتناول إصدار وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات، على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والموافقة على توصية اللجنة أيضا حول المادة (1) والمتعلقة بتعريف المؤسسة، تلتها الموافقة على توصية اللجنة حول المادة (6) بالأخذ بنص الحكومة مع تعديلها لتكون " يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء المراكز، ويختصون جميعاً بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات."وأقر المجلس توصية اللجنة بالموافقة على ما توصل إليه مجلس النواب بخصوص المادة (14) لتكون" يجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه." والمادة (18) لتصبح " يكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطياً.ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسرى أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية."وفي المادة (21) قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإعادة صياغة المادة لتكون " يجوز أن يسلم النـزيل بعضًا من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النـزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء." والمادة (22) أيضا لتصبح "لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النـزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النـزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة."أما المادة (23)، وافق المجلس على ما ذهبت إليه اللجنة بإقرار نص الحكومة ليكون "تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات."ووافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل المادة (36) لتكون" يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة." والمادة (39) لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون."في حين وافق المجلس على إعادة المادة (47) المستحدثة من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعادة صياغتها، في حين وافق على توصية اللجنة حول المادة (49) بإقرار تعديل مجلس النواب عليها.كما أعاد المجلس المادة (56) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين أرجأ مناقشة المادة (57) لارتباطها بالمادة التي تسبقها.وأقر المجلس توصية اللجنة بتعديل المادة (58) لتكون" لرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الوسائل الوقائية اللازمة على النزلاء لحين العرض على لجنة التأديب." وصولا إلى المادة (60) من مشروع القانون والذي قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة.وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية – أديس أبابا، خلال الفترة من 23 – 24 فبراير 2013م.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90