أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوماً أنشأ بموجبه مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين تضمن عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة، ومرسوماً آخر اعتبر بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة بجمع المال للأغراض العامة باستثناء جمعه من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية إذ أناطه بوزارة العدل.
ونص المرسوم الأول رقم 60 على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، باستثناء جمع المال من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية.
واعتبر المرسوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزارة المختصة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية.
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
المادة الأولى: تنشأ مفوضية مستقلة تسمى «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين»، ويشار إليها في المرسوم بكلمة «المفوضية»، وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من أماكن يمكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء وما يتلقونه من معاملة لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.
المادة الثانية: تشكل المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات وعضوية كل من:
- ثلاثة أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات.
- أربعة أعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون بينهم أعضاء من منظمات المجتمع المدني.
- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء.
- عضوان يرشحهما النائب العام.
ويجيز المرسوم لأمين عام التظلمات أن يرشح لعضوية المفوضية إثنين من الأطباء أحدهما طبيب نفسي، ويجب أن يكون الأعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية، ويراعي عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة.
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويصدر بتشكيل المفوضية أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الأمر الملكي مكافأة أعضاء المفوضية.
ويمارس أعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية، ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل، ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أغلبية الأعضاء في حال إخلاله بواجبات العضوية، أو فقده أحد شروطها أو عجزه عن القيام بها أو لأي سبب آخر يؤثر في اضطلاعه بهذه الواجبات أو بذل من الثقة في شخصيته واعتباره، وإذا خلا مكان أحد أعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو آخر بذات الأداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثالثة: تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:
1- زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي يمكن أن يحتجز فيها الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، والوقوف على أوضاع احتجازهم وما يلقونه من معاملة.
2- زيارة أماكن احتجاز النزلاء المشار إليهم للتحقق من موافاة المعايير الدولية بشأنها.
3- إجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم، وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم.
4- إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية.
5- تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء وما يتلقونه من معاملة إلى الجهات المختصة.
المادة الرابعة: تتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من أي جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم وما يتلقونه من معاملة، والتحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسببها.
المادة الخامسة: يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من المرسوم، تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين.
المادة السادسة: تجتمع المفوضية مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.
ويكون اجتماع المفوضية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس المفوضية، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وللمفوضية أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة: يكون للمفوضية جهاز إداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية.
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة أغلبية أعضائها، كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح.
المادة الثامنة: فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية، تلتزم المفوضية والعاملون فيها بحفظ سرية المعلومات والنتائج الحاصلة عليها.
المادة التاسعة: يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات.
المادة العاشرة: تضع المفوضية تقريراً عقب كل زيارة لها إلى السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم، تضمنه التوصيات التي تراها بشأن أوضاع النزلاء والموقوفين، والإجراءات الوقائية لتحسين أوضاعهم، وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية.
وتضع المفوضية تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها، تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها، وأيضاً ما قد يكون من مآخذ أو معوقات في الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء.
وعلى المفوضية أن تراعي في تقاريرها وتوصياتها القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية.