قد يعتقد البعض بأنه ليس من واجبه إنقاذ الآخرين وأن هذا الأمر يعود إلى مطلق اختيارهم، حيث إن حقهم أن يقرروا مساعدة هذا الملهوف طالب المساعدة أو الإحجام عن ذلك ولكن يجب أن نتذكر بأن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والتي قررت الدفاع عن أرواح وأعراض وأموال الآخرين، كما إن أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا كعرب ومسلمين تلزمنا على مساعدة المحتاج أياً كانت نوع الحاجة التي ينشدها الطرف الآخر.
لاشك أن الامتناع عن الإغاثة أمر ينافي كل ما تحمله النخوة من معنى هذا إضافةً إلى أن قانون العقوبات البحريني والمستمد من الشريعة الإسلامية الغراء تأمر بضرورة مساعدة أي شخص يطلب العون، كما رصد عقوبة في حال الامتناع عن مساعدة المحتاج وهي الحبس لمدة 3 أشهر أو بالغرامة، لكن لم يفت المشرع البحريني أن يضع ضوابط لهذه العقوبة، حيث يجب أن يكون الامتناع عن تقديم الإغاثة مقترناً بعذر، فإذا قام أحد الأشخاص بالإحجام عن مساعدة الشخص الآخر الغريق مثلاً، وكان دفع الأول بعدم النجدة مبني على عدم قدرته على السباحة، فهذا عذر مقبول يدرأ عنه العقوبة السابق ذكرها.
ومن هنا يتضح لنا بأن المشرع يهدف من وراء سن مثل هذه المواد يهدف إلى الحرص على إرساء وتعزيز الرحمة والتراحم في المجتمع وتقديم العون بين أفراده في مختلف مناحي ومجالات الحياة، هذا وقد نصت المادة 305 من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة».